شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [الفطرة]

صفحة 397 - الجزء 3

  فلو عجلها عمن سيولد له، أو عمن سيملكه، أو سينكحه - لم يصح التعجيل⁣(⁣١)، وإنما يجزئ التعجيل بعد حدوث الولد وملك العبد ونحو ذلك⁣(⁣٢)، فإذا حدث جاز التعجيل ولو كان في تلك الحال فقيراً⁣(⁣٣).


(*) وأما إسلام المخرج عنه فجزء من السبب، فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر، أو في أوله ثم أسلما في آخره - وجبت الإعادة±. (معيار بلفظه). فرع: ولكون المؤنة جزءاً من السبب لو أخرج فطرة قريبه أو والده قبل أن تجب نفقته، ثم وجبت - لزمته الإعادة، كما قلنا في الإسلام. وإذا أخرج عن قريبه المسلم، ثم كفر، ثم أسلم، وكذا عن نفسه - وجبت الإعادة على القول بأن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات، كما تقدم أول الكتاب.

فرع: فأما إذا عجل عن قريبه الذي تلزمه نفقته، ثم سقطت نفقته، ثم عادت، أو عن زوجته، ثم بانت⁣[⁣١] ثم عادت، أو كانت قريبة له يجب عليه إنفاقها - لم تجب الإعادة، وكذلك لو أخرج عن قريبته، ثم دخل يوم الفطر وهي زوجة له؛ لبقاء أهلية الأصل؛ إذ المخرج نائب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن عجل عن زوجته الناشزة، ثم دخل يوم الفطر وهي مطيعة - فإنها تجب الإعادة؛ لأن سببها بالنشوز معدوم⁣[⁣٢]. وكذلك العكس أيضاً؛ لأنه انكشف عدم الوجوب، فتلك المعجلة نافلة. ومثله لو أخرج عن قريبه وهي تلزمه نفقته، ثم دخل يوم الفطر وهي غير لازمة له. (معيار نجري بلفظه) (é).

(*) قال القاضي عبدالله الدواري: وإن لم تجب النفقة، كأن يكون غنياً ثم افتقر. اهـ وفي المعيار± خلافه. (é).

(١) فإن جاء يوم الفطر وهو معسر، أو قد مات المخرج عنه - فله الرجوع على المصدق، لا على الفقير، إلا إذا شرط عليه ذلك. (بيان) (é).

(٢) الزوجة. (é).

(٣) ثم أيسر في ±يوم الفطر. (ê).

(*) إن قيل: فهو ممن لم تلزمه نفقته؟ قلت: لعله يقال: الشخص سبب، ولذا تعدد بتعدده. (مفتي).


[١] وعن القاضي عامر: أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الإعادة، وإن كانت الصغرى فالكلام مستقيم. (é).

[٢] بل قد أجزأته؛ لأنها لازمة بالأصالة. (مفتي، وحثيث، وسحولي).