(فصل) [في المقلد والتقليد]
  يقول بفساده(١) كما ذكرنا، وإلى هذا أشرنا بقولنا: (لخروجه) أي: الفاعل لذلك (عن تقليد كل(٢) من الإمامين).
= عدم التواطؤ على الكتمان، فكيف جعلته صورة لا يقول بها إمام منفرد؟ قلت: هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور. (بكري لفظاً). قال #: ولو سلمنا - يعني صحة الرواية - فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الإجماع، فظهر ما قلنا. (نجري لفظاً).
(١) يعني: بطلانه.
(٢) ولفظ الفتح وشرحه: على وجه يخرق الإجماع، وهذا هو التعليل الصحيح المناسب للقواعد، لا كما يفهم من عبارة الأزهار من قوله: «لخروجه عن تقليد كل من الإمامين»؛ من أنه لو قلد القاسم بأن الماء القليل غير المتغير مطهر، وقلد أبا حنيفة بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب - أن ذلك لا يصح؛ لخروجه عن تقليدهما؛ إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك، قال: لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده، وهي صحيحة±؛ إذ لم يخرق الإجماع[١]؛ ولهذا صح من المجتهد أن يجتهد على تلك الصفة[٢] وما صح للمجتهد أن يجتهد فيه صح للمقلد± أن يقلد فيه. (شرح فتح) (é). وقيل: إن الإمام # بنى هذه المسألة على قول من يقول: إن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث مطلقاً، سواء رفع القولين أم لا؛ لأن المسألتين على سواء، فيكون الخلاف فيهما واحداً، وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان، فعرفت من هذا ما بنى عليه كلامه في الأزهار، فلا وجه للتصويب في العبارة. (شرح لقمان).
[١] والمختار ما في الأزهار؛ لأن الوضوء والصلاة أحكام كما في حاشية السحولي.
[٢] أن الماء طاهر، وأن الاعتدال لا يجب.