(فصل): [في الملتزم وأحكامه]
(فصل): [في الملتزم وأحكامه]
  (ويصير) المقلد(١) (ملتزماً) لمذهب إمامه (بالنية(٢)) وهي العزم على العمل(٣) بقوله: (في الأصح) لأن في ذلك أقوالاً. فمنهم من قال: إنما يصير مقلداً(٤) بالعمل(٥)، وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهى.
  قال مولانا #: وعلى ذهني أن قائلاً(٦) يقول: يصير مقلداً بمجرد السؤال(٧).
  (وبعد الالتزام(٨)) لقول إمام معين في حكم واحد، أو في أحكام، أو في جملة
(١) صوابه: المرء.
(٢) سواء قارنت قولاً أو عملاً أم لم تقارن. (é).
(*) قال الإمام± شرف الدين #: العامي إما ملتزم أو مقلد أو مستفت؛ لأنه إن نوى الالتزام لقول إمام معين فهو الملتزم، وإن لم ينو فإن عمل بقول إمام فهو المقلد، ولا يلزمه حكم الملتزم، وإن سأل الإمام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي، وله أن يعمل بأي أقوال المفتين شاء. والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور، قال #: وهذا التفسير للثلاثة هو الصحيح. (تكميل وشرح الأثمار).
(*) ومنهم من قال: بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام، ومنهم من قال: بالنية والقول والعمل. (زنين).
(*) قياساً على الاستيطان. (بستان). وهل يصح تقليده مدة معلومة؟ يؤخذ من قياسه على الاستيطان أنه لا يصح±. (é).
(٣) مستمراً.
(*) وحاصل ذلك: أن غير المجتهد لا يخلو: إما أن ينوي الالتزام أم لا، أو يعتقد صحة قوله أم لا - إن نوى الالتزام فهو الملتزم، وإن عمل أو اعتقد فهو المقلد، وإلا فهو المستفتي. (تكميل معنى) (é).
(٤) أي: ملتزماً.
(٥) مع النية. (من أصول الأحكام). قياساً على شراء الأضحية وبناء المسجد.
(٦) صاحب جمع الجوامع، وهو السبكي.
(٧) المروي عن صاحب جمع الجوامع: بمجرد الإفتاء لا بمجرد السؤال.
(٨) فائدة: إذا± التزم العامي مذهباً فلا يخلو إما أن يكون قد عرف شروط التقليد أم لا، إن لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد، ويكون حكمه حكم من لا مذهب له، ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة.