(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  وقال الشافعي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة(١): لا حظ للغني فيه(٢).
  (ويحصص(٣)) بينهم (إن انحصروا(٤)) قال #: وذلك إنما كان في الزمان الأقدم، فأما في وقتنا فلا انحصار لهم، وقد قلنا: (وإلا) يمكن انحصارهم كوقتنا (ففي الجنس(٥)) أي: يوضع الخمس في جنسهم، فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق، لكن إذا كانوا في جهة(٦) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم(٧) واستوائهم في وجه الاستحقاق، فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه¹(٨) ولا إشكال، نحو أن يكون أحدهم مشغولاً بطلب العلم دون الثاني.
  (وبقية الأصناف) المذكورة في الآية بعد ذوي القربى - وهم اليتامى(٩)،
(١) على الرواية الخفية، لا في المشهور فقد سقط سهم ذوي القربى. (شرح راوع).
(٢) قلنا: سببه القرابة.
(٣) ندباً. وقيل: وجوباً´، وهو ظاهر الأزهار. (é).
(٤) في البريد إذا كان الصرف من الغانم، وإن كان من الإمام ففي بلد ولايته. وقيل: لا فرق± بين الإمام وغيره، فلا يجب إلا في البريد. اهـ وقيل: في ا±لميل. (مفتي، وحثيث).
(٥) في الميل°. وقيل: في البريد. (حثيث).
(٦) وحد الجهة البريد أو الميل على ±الخلاف.
(٧) في الميل°. وقيل: في البريد.
(٨) حيث كان الإمام. وقيل: لا فرق±.
(*) ولفظ حاشية السحولي: وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب، وله إيثار وتفضيل لمرجح كما مر، وأن يرد في المخرج المستحق. (é).
(٩) فائدة: اليتيم: من فقد أباه [ولم يكن مكلفاً] من بني آدم، ومن فقد أمه من سائر الحيوانات. (قاموس). وفي الطير: من فقد أبويه؛ لأنهما يرزقانه. [غير الدجاج ونحوها].