شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

صفحة 419 - الجزء 3

  وقال الشافعي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة⁣(⁣١): لا حظ للغني فيه⁣(⁣٢).

  (ويحصص(⁣٣)) بينهم (إن انحصروا(⁣٤)) قال #: وذلك إنما كان في الزمان الأقدم، فأما في وقتنا فلا انحصار لهم، وقد قلنا: (وإلا) يمكن انحصارهم كوقتنا (ففي الجنس(⁣٥)) أي: يوضع الخمس في جنسهم، فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق، لكن إذا كانوا في جهة⁣(⁣٦) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم⁣(⁣٧) واستوائهم في وجه الاستحقاق، فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه¹(⁣٨) ولا إشكال، نحو أن يكون أحدهم مشغولاً بطلب العلم دون الثاني.

  (وبقية الأصناف) المذكورة في الآية بعد ذوي القربى - وهم اليتامى⁣(⁣٩)،


(١) على الرواية الخفية، لا في المشهور فقد سقط سهم ذوي القربى. (شرح راوع).

(٢) قلنا: سببه القرابة.

(٣) ندباً. وقيل: وجوباً´، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٤) في البريد إذا كان الصرف من الغانم، وإن كان من الإمام ففي بلد ولايته. وقيل: لا فرق± بين الإمام وغيره، فلا يجب إلا في البريد. اهـ وقيل: في ا±لميل. (مفتي، وحثيث).

(٥) في الميل°. وقيل: في البريد. (حثيث).

(٦) وحد الجهة البريد أو الميل على ±الخلاف.

(٧) في الميل°. وقيل: في البريد.

(٨) حيث كان الإمام. وقيل: لا فرق±.

(*) ولفظ حاشية السحولي: وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب، وله إيثار وتفضيل لمرجح كما مر، وأن يرد في المخرج المستحق. (é).

(٩) فائدة: اليتيم: من فقد أباه [ولم يكن مكلفاً] من بني آدم، ومن فقد أمه من سائر الحيوانات. (قاموس). وفي الطير: من فقد أبويه؛ لأنهما يرزقانه. [غير الدجاج ونحوها].