(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  والمساكين وابن السبيل - يجب عندنا(١) أن يكونوا (منهم(٢)) أي: من الهاشميين(٣)، فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل من الهاشميين ومن غيرهم وجب دفعه± إلى الهاشمي(٤) دون غيره.
  (ثم) إذا لم يوجد يتيم(٥) ولا مسكين ولا ابن سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف (من) أولاد (المهاجرين(٦)، ثم) إذا لم يوجد في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء (من) أولاد (الأنصار(٧)، ثم) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف إلى من هو
(١) خلاف أبي حنيفة والشافعي.
(٢) ومن كان قريباً يتيماً وابن سبيل ومسكيناً صرف إليه± سهام هؤلاء الأربعة. (شرح ابن راوع).
(*) لتأكد المصلحة فيهم وتحريم الصدقة عليهم. (شرح بهران).
(٣) لقول علي بن الحسين لما قرأ آية الخمس: (هم أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا) وروي ذلك عن علي #. (شرح خمسمائة).
(٤) في الميل. (é).
(٥) في الميل. (é).
(٦) مع النبي ÷، فإن عدموا فالمهاجرين مع الإمام.
(*) أي: الهجرتين: الصغرى والكبرى، فالكبرى إلى المدينة، والصغرى إلى الحبشة؛ لقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}[الحشر ٨].
(*) لقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}[الحشر ٨].
(*) لأن الغنائم على قدر العناية، وعناية آباهم أبلغ، والذرية تتبع حكم الآباء، ومن ثمة قال ÷: «الأذان في الحبشة» الخبر. (بحر بلفظه). عنه ÷ أنه قال: «الأذان في الحبشة، والقضاء في الأنصار» فخص ÷ الحبشة لأجل بلال، وخص الأنصار لأجل معاذ بن جبل. (شرح بحر). قلت: ويؤيده قوله تعالى: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا}[الكهف ٨٢]. فقد روي أنه الجد السابع. ولتوصيته في القبط لأجل إسماعيل ومارية.
(٧) الأوس والخزرج؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}[الحشر ٩].