شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

صفحة 420 - الجزء 3

  والمساكين وابن السبيل - يجب عندنا⁣(⁣١) أن يكونوا (منهم(⁣٢)) أي: من الهاشميين⁣(⁣٣)، فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل من الهاشميين ومن غيرهم وجب دفعه± إلى الهاشمي⁣(⁣٤) دون غيره.

  (ثم) إذا لم يوجد يتيم⁣(⁣٥) ولا مسكين ولا ابن سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف (من) أولاد (المهاجرين⁣(⁣٦)، ثم) إذا لم يوجد في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء (من) أولاد (الأنصار⁣(⁣٧)، ثم) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف إلى من هو


(١) خلاف أبي حنيفة والشافعي.

(٢) ومن كان قريباً يتيماً وابن سبيل ومسكيناً صرف إليه± سهام هؤلاء الأربعة. (شرح ابن راوع).

(*) لتأكد المصلحة فيهم وتحريم الصدقة عليهم. (شرح بهران).

(٣) لقول علي بن الحسين لما قرأ آية الخمس: (هم أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا) وروي ذلك عن علي #. (شرح خمسمائة).

(٤) في الميل. (é).

(٥) في الميل. (é).

(٦) مع النبي ÷، فإن عدموا فالمهاجرين مع الإمام.

(*) أي: الهجرتين: الصغرى والكبرى، فالكبرى إلى المدينة، والصغرى إلى الحبشة؛ لقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}⁣[الحشر ٨].

(*) لقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ}⁣[الحشر ٨].

(*) لأن الغنائم على قدر العناية، وعناية آباهم أبلغ، والذرية تتبع حكم الآباء، ومن ثمة قال ÷: «الأذان في الحبشة» الخبر. (بحر بلفظه). عنه ÷ أنه قال: «الأذان في الحبشة، والقضاء في الأنصار» فخص ÷ الحبشة لأجل بلال، وخص الأنصار لأجل معاذ بن جبل. (شرح بحر). قلت: ويؤيده قوله تعالى: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا}⁣[الكهف ٨٢]. فقد روي أنه الجد السابع. ولتوصيته في القبط لأجل إسماعيل ومارية.

(٧) الأوس والخزرج؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}⁣[الحشر ٩].