شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

صفحة 421 - الجزء 3

  كذلك (من سائر المسلمين) قال أبو طالب: وظاهر إطلاق يحيى # يقتضي أنه يرى هذا الترتيب£ واجباً⁣(⁣١). قال المؤيد بالله: والأقرب عندي على مذهبه أن مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب؛ لأنه لم ينص على تحريمه على سائر المسلمين.

  قال أبو جعفر: الخلاف إذا كان الصرف من الإمام⁣(⁣٢)، وأما من غيره فاتفاق أن الترتيب واجب.

  قال الفقيه ±يحيى بن حسن البحيبح: والخلاف⁣(⁣٣) إنما هو في الترتيب بين آل² الرسول⁣(⁣٤) ومن بعدهم، فأما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فذلك مستحب´ فقط بالإجماع⁣(⁣٥).

  تنبيه: قال في التقرير⁣(⁣٦) عن تفسير الحاكم: إنه يشترط في اليتيم وابن السبيل الفقر بالإجماع⁣(⁣٧).


(١) بين آل الرسول¹ ومن بعدهم كما حكاه الفقيه يحيى البحيبح. (سيدنا حسن) (é).

(*) وهو ظاهر الأزهار والأثمار. (تكميل بلفظه).

(٢) لأن الإمام أعرف بالمصالح.

(٣) وبنى عليه في الكواكب والمعيار والفتح.

(*) قال الفقيه علي: والصحيح غير كلام الفقيه يحيى البحيبح.

(٤) وجوباً. (è).

(٥) بل فيه خلاف بعض أصحاب الشافعي والفقيه علي.

(٦) للأمير الحسين.

(٧) والمختار أنه± إن كان من بني هاشم فلا يشترط، وإن كان من غيرهم اشترط². (تجريد). وقواه المفتي والقاضي عامر. اهـ ولفظ حاشية السحولي: لا يشترط الفقر في اليتيم وابن السبيل. اهـ في الهاشميين±، لا في غيرهم فيشترط. (é).

(*) قال في الشفاء: إن سير الصحابة تقضي بخلافه.

(*) وقيل: إنه لا يشترط، وهو ظاهر الأثمار. (تكميل بلفظه).

(*) والمراد بالفقر في ابن السبيل أن لا يجد ما يبلغه مقصده في الحال ولو كان غنياً [في بلده]. (شرح خمسمائة). وهذا معتبر في غير الهاشمي، فأما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر ماله. (é).

(*) ولا يعطى إلا دون النصاب. (بيان). هذا في غير بني هاشم، فإن كان منهم فوجهان. (بحر). يجوز من سهم ذوي القربى.

(*) بل فيه خلاف أصحاب الشافعي.