(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  كذلك (من سائر المسلمين) قال أبو طالب: وظاهر إطلاق يحيى # يقتضي أنه يرى هذا الترتيب£ واجباً(١). قال المؤيد بالله: والأقرب عندي على مذهبه أن مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب؛ لأنه لم ينص على تحريمه على سائر المسلمين.
  قال أبو جعفر: الخلاف إذا كان الصرف من الإمام(٢)، وأما من غيره فاتفاق أن الترتيب واجب.
  قال الفقيه ±يحيى بن حسن البحيبح: والخلاف(٣) إنما هو في الترتيب بين آل² الرسول(٤) ومن بعدهم، فأما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فذلك مستحب´ فقط بالإجماع(٥).
  تنبيه: قال في التقرير(٦) عن تفسير الحاكم: إنه يشترط في اليتيم وابن السبيل الفقر بالإجماع(٧).
(١) بين آل الرسول¹ ومن بعدهم كما حكاه الفقيه يحيى البحيبح. (سيدنا حسن) (é).
(*) وهو ظاهر الأزهار والأثمار. (تكميل بلفظه).
(٢) لأن الإمام أعرف بالمصالح.
(٣) وبنى عليه في الكواكب والمعيار والفتح.
(*) قال الفقيه علي: والصحيح غير كلام الفقيه يحيى البحيبح.
(٤) وجوباً. (è).
(٥) بل فيه خلاف بعض أصحاب الشافعي والفقيه علي.
(٦) للأمير الحسين.
(٧) والمختار أنه± إن كان من بني هاشم فلا يشترط، وإن كان من غيرهم اشترط². (تجريد). وقواه المفتي والقاضي عامر. اهـ ولفظ حاشية السحولي: لا يشترط الفقر في اليتيم وابن السبيل. اهـ في الهاشميين±، لا في غيرهم فيشترط. (é).
(*) قال في الشفاء: إن سير الصحابة تقضي بخلافه.
(*) وقيل: إنه لا يشترط، وهو ظاهر الأثمار. (تكميل بلفظه).
(*) والمراد بالفقر في ابن السبيل أن لا يجد ما يبلغه مقصده في الحال ولو كان غنياً [في بلده]. (شرح خمسمائة). وهذا معتبر في غير الهاشمي، فأما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر ماله. (é).
(*) ولا يعطى إلا دون النصاب. (بيان). هذا في غير بني هاشم، فإن كان منهم فوجهان. (بحر). يجوز من سهم ذوي القربى.
(*) بل فيه خلاف أصحاب الشافعي.