(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  تنبيه: قال في الشفاء: ¹ يجوز صرف الخمس في صنف واحد(١) - يعني: من الأصناف الستة - قال: ذكره الهادي # في كتاب السير من الأحكام، وهو قول المتوكل والمنصور بالله ووالدي(٢) بدر الدين والقاضي جعفر.
  (وتجب النية)(٣) في إخراج الخمس كالزكاة.
(١) إذا رأى الإمام صلاحاً. (بيان) (é). ولفظ البيان: فرع: ± قال في التقرير: ويجوز وضع الخمس في صنف واحد من هذه الأصناف إذا رآه الإمام صلاحاً، ذكره الهادي # والمنصور بالله والمتوكل والأمير بدر الدين والقاضي جعفر، وهو مروي عن النبي ÷، وعن علي عليه #. (بيان بلفظه من آخر كتاب الخمس قبل آخره بمسألتين).
(*) مع عدم باقي الأصناف الباقين، لا مع وجودهم فلا بد من التخصيص؛ لئلا يناقض ما تقدم له.
(*) من الستة أو من غيرهم. اهـ وفيه مصلحة.
(*) ووجهه: القياس على الزكاة.
(٢) محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحسين $.
(٣) وهي للتمييز للخمس، لا نية حقيقة؛ إذ ليس بعبادة، بل هو ديانة، ولهذا يجب على الكافر. (معيار). ولفظ حاشية السحولي: ولا يفتقر إلى نية؛ إذ لا يصح± منه إلا نية التمييز. (باللفظ من أول كتاب الخمس).
(*) على من يصح منه¹. (حاشية سحولي) (é).
(*) من المسلم. وقيل: ولو كافراً؛ ± لأنها شرعت للتميز؛ إذ ليست حقيقة. (معيار معنى).