(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]
  (و) يجب إخراجه (من العين(١)) أي: من عين المال الذي يجب فيه الخمس(٢)، فلا تجزئ القيمة.
  قال الأمير الحسين: والمؤيد بالله يوافق الهادي هنا.
  وقال أبو مضر: بل للمؤيد بالله قولان كالزكاة.
  (إلا لمانع) من الإخراج من العين، نحو أن يكون لا ينقسم(٣) أو تضره القسمة كالسيف(٤) فإن القيمة تجزئ(٥) حينئذٍ، وكذلك لو استهلك العين(٦).
  تنبيه: اعلم أن الواجب إخراج± الخمس من تراب المعدن(٧) لا من
(١) ثم الجنس¶.
(*) ثم القيمة. (é).
(٢) لقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}، فأثبت الشركة.
(٣) كالحيوان.
(٤) والنحل من الحيوان. (حاشية سحولي). لأن لها سلطاناً واحداً.
(*) وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض. [وكالنحل لما أن لها سلطاناً واحداً. (سماع سحولي) (é)].
(٥) والعبرة بقيمته± حال اللزوم. (سماع). [فيما لزمت القيمة من الأصل. (é) حيث لا يمكن تبعيضه]. وقيل: حال الصرف، ومثله في حاشية السحولي. اهـ و é حيث كان باقياً، وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك. (é).
(*) قياس المذهب أن يجب الجنس. (مفتي). وإنما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس. (حفيظ). وظاهر شرح الأزهار± خلافه، فإنه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة، ولا يجب العدول إلى الجنس.
(٦) ولو حكماً حيث تملك وكان قيمياً. وقيل: حساً± لا حكماً. (é).
(٧) قبل إخلاصه. (بيان).
(*) ويجب قبل± إخراج المؤن[١] كالزكاة. فيخرج[٢] خمسه بعد السبك±، ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة، ورجح هذا في الغيث. وقال الفقيه علي: يكون هذا استهلاكاً، فيلزم قيمة خمسه قبل السبك. (شرح بحر).