شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في ذكر الأصناف الذين يصرف إليهم الخمس]

صفحة 423 - الجزء 3

  (و) يجب إخراجه (من العين(⁣١)) أي: من عين المال الذي يجب فيه الخمس⁣(⁣٢)، فلا تجزئ القيمة.

  قال الأمير الحسين: والمؤيد بالله يوافق الهادي هنا.

  وقال أبو مضر: بل للمؤيد بالله قولان كالزكاة.

  (إلا لمانع) من الإخراج من العين، نحو أن يكون لا ينقسم⁣(⁣٣) أو تضره القسمة كالسيف⁣(⁣٤) فإن القيمة تجزئ⁣(⁣٥) حينئذٍ، وكذلك لو استهلك العين⁣(⁣٦).

  تنبيه: اعلم أن الواجب إخراج± الخمس من تراب المعدن⁣(⁣٧) لا من


(١) ثم الجنس.

(*) ثم القيمة. (é).

(٢) لقوله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}، فأثبت الشركة.

(٣) كالحيوان.

(٤) والنحل من الحيوان. (حاشية سحولي). لأن لها سلطاناً واحداً.

(*) وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض. [وكالنحل لما أن لها سلطاناً واحداً. (سماع سحولي) (é)].

(٥) والعبرة بقيمته± حال اللزوم. (سماع). [فيما لزمت القيمة من الأصل. (é) حيث لا يمكن تبعيضه]. وقيل: حال الصرف، ومثله في حاشية السحولي. اهـ و é حيث كان باقياً، وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك. (é).

(*) قياس المذهب أن يجب الجنس. (مفتي). وإنما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس. (حفيظ). وظاهر شرح الأزهار± خلافه، فإنه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة، ولا يجب العدول إلى الجنس.

(٦) ولو حكماً حيث تملك وكان قيمياً. وقيل: حساً± لا حكماً. (é).

(٧) قبل إخلاصه. (بيان).

(*) ويجب قبل± إخراج المؤن⁣[⁣١] كالزكاة. فيخرج⁣[⁣٢] خمسه بعد السبك±، ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة، ورجح هذا في الغيث. وقال الفقيه علي: يكون هذا استهلاكاً، فيلزم قيمة خمسه قبل السبك. (شرح بحر).