(فصل): [في الخراج والمعاملة]
(فصل): [في الخراج والمعاملة]
  (والخراج)(١) هو (ما ضرب على أرض)(٢) من أراضي الكفار التي (افتتحها الإمام) أو الرسول ÷(٣) (وتركها في يد أهلها) الذين أخذها عليهم (على تأديته) أي: على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج، وذلك كأراضي سواد الكوفة(٤)
(١) وتجب فيه النية[١]. وقيل: لا تجب± كالأجرة. ولا اعتداد بما± أخذه الظالم غصباً كالزكاة. (غيث، وبيان).
(*) والخراج يؤخذ´ في السنة مرة ولو زرعت مراراً. (بحر معنى).
(*) واعلم أن الخراج والكراء يتفقان من وجوه: الأول: التعطيل. وفي أن ما لا يصلح للزرع لا يوضع عليه خراج ولا كراء. وأنهما على قدر منافع الأرض[٢]. وأنهما لا يسقطان بالموت والفوت، لكن في الخراج الخلاف. ويختلفان: في الاصطلام، وفي النية أنها تجب[٣] في الخراج لا في الكراء، وفي أن الكراء تجوز الزيادة عليه لا الخراج. وأهل الكراء معينون، لا أهل الخراج. وله بيع الخراجية لا المكتراة. (زهور).
(٢) لا مساكنهم إجماعاً. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وظاهر توظيف عمر أنه لم يجعل عليهم شيئاً في الأبنية كالدور ونحوها، فلو جعلوا بعض المزارع ونحوها دوراً هل يسقط الخراج ونحوه؟ بياض. (باللفظ). الظاهر أنه± لا يسقط الخراج، وهو مفهوم الكتاب.
(٣) لم يضع ÷ خراجاً في أرض الكفار، والرواية عنه ÷ وَهَم، ويمكن أن يكون وصية. اهـ بل روي عن المنصور بالله في الرسالة القائمة بالأدلة الحاكمة ما لفظه: وإن تركها في أيديهم على خراج جاز، كما وضع الرسول ÷ على أهل ناعم والسلالم والقموص. انتهى. فهذا يدل على أن الخراج وضعه الرسول ÷.
(٤) سميت سواداً لسواد أشجارها. (قاموس). ولكثرة أنهارها، وكل أخضر يسمى سواداً.
(*) لا الكوفة± نفسها؛ لأنه اختطها المسلمون في زمن عمر على يد سعد بن أبي وقاص. (شرح بهران معنى).
[١] وقال في النجري: مفهوم الكتاب خلافه. (تكميل).
[٢] فيقل الخراج بقلة المنافع ويكثر بكثرتها، وهكذا أجرة المثل لا المسماة. (تكميل).
[٣] لا تجب. (é).