شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الخراج والمعاملة]

صفحة 427 - الجزء 3

  تلك (الأرض كل تصرف)⁣(⁣١) فينفذ فيها بيعهم وشراؤهم وإجارتهم، ووقفهم حيث يصح الوقف⁣(⁣٢)، والهبة، والوصية، ونحو ذلك⁣(⁣٣)، لكن الخراج⁣(⁣٤) لا يسقط بذلك، بل يلزم من الأرض في يده.

  (ولا يزد الإمام⁣(⁣٥) على ما وضعه السلف(⁣٦)) من خراج أو معاملة إذا كانت الأرض باقية في يد المسلمين لم يغلب عليها الكفار بعد ذلك، فإن غلبوا


(١) واختلفوا هل هي ملك أم لا، فعند أبي طالب والشافعي ليست مملوكة، وإنما هي معهم كالمستأجرة وإن جاز التصرف. وقال المؤيد بالله: ± بل ملك. وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الزكاة على من معه منها ما قيمته نصاب⁣[⁣١]، وكذلك في صحة الوقف⁣[⁣٢]. (شرح فتح). (é). وكذا لو أتلفها متلف هل القيمة± لمن هي في يده أو لا، أو للمسلمين.

(٢) قال المنصور بالله: £ لو جعلها مسجداً أو طريقاً أو مقبرة فلعله يسقط الخراج£.اهـ بعد الإسلام.

(*) حيث أسلم± أهلها، أو صارت إلى يد مسلم. (إملاء) (é).

(٣) النذر والصدقة.

(٤) وكذا المعاملة.

(٥) وذلك لأن الخراج قد ثبت بفعل عمر واتفاق الصحابة عليه، فلا تجوز الزيادة عليه؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى الحيف والإضرار، وذلك منهي عنه. (شرح القاضي زيد).

(٦) ولو لمصلحة±؛ إذ هو كالإجماع؛ لتنزيل الوضع منزلة الحكم.

(*) السلف: الصحابة. والخلف: تابعيهم. وقيل: السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك، والخلف: القرن بعد القرن. وقيل: السلف الثلاث المائة، والخلف من بعده. (قاموس).

(*) ينظر لو كان هو الواضع هل تجوز الزيادة أم لا؟ الظاهر الجواز؛ لأنه إنما لم يجز الوضع حيث الواضع غيره لأجل الإجماع، بخلاف حيث هو الواضع فلا إجماع. اهـ وقيل: ولو± كان هو الواضع؛ لأن الوضع كالحكم.


[١] تحرم. (é).

[٢] يصح. (é).