شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الخراج والمعاملة]

صفحة 428 - الجزء 3

  عليها ثم افتتحها الإمام فله أن يضع± عليها ما شاء⁣(⁣١).

  أما المعاملة فوضعها الرسول ÷ في بعض أراضي خيبر، وهي نصف الغلة.

  وأما الخراج فوضعه عمر في حضرة الصحابة⁣(⁣٢)، فوضع على كل جريب بلغه⁣(⁣٣) الماء درهماً وقفيزاً حنطة، وعلى كل جريب من الكرم⁣(⁣٤) عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة، وعلى كل جريب من القصابية⁣(⁣٥) خمسة دراهم وخمسة


(١) لأنه موجب متجدد.

(٢) وفي الشفاء: روي أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم وإجماع ظاهر، وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس: «اقسم الأرض بيننا» فاستشار علياً # وسواه من الصحابة، فقال علي #: (إن جرت فيها المواريث ثم حدث شيء وأخذت ما في أيديهم قالوا: ظلمنا، ولكن افرض لنا خراجاً واجعله بيت مال، وافرض لهم عطاء يغنيهم) ففرض عمر على كل جريب ... إلخ، فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد، فصار إجماعاً.

(٣) أي: دخله.

(*) أي: أصلحه الماء؛ لئلا يناقض ما سيأتي.

(*) يعني: لا يصلح إلا بالماء، بخلاف ما سيأتي فإنه يصلح بغير الماء؛ لئلا يتناقض. (بستان).

(*) ووضع علي # على النخل والكرم وما يجمع النخل والشجر عشرة دراهم فقط؛ لأن البلاد كانت في مدة عمر أقوى مما كانت عليه في زمن علي #.

(٤) والمراد: ما مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة، فما بلغ المدة المذكورة أخذ في كل سنة. (لمعة). وقبل بلوغه حكمه حكم الأرض الخالية، فيكون درهماً وقفيزاً حنطة. وهذا فيما غرس ابتداء، فأما ما غرس وبلغ المدة المذكورة فيؤخذ في كل سنة مرة، ولا يحتاج± إلى إمهال ثلاث سنين.

(٥) مخفف، وهي الأرض التي فيها قصب السكر.