(فصل): [في الخراج والمعاملة]
  محمد بن الحسن: تجوز.
  (و) أجمعوا على أنه يجوز (له النقص)(١) من ذلك التوظيف.
  (فإن) كانت الأرض قد وضع عليها السلف شيئاً لكن (التبس) قدر ما وضعوا (فالأقل) أي: وضع عليها مثل الأقل (مما على مثلها(٢) في ناحيتها)(٣) وإنما وجب العمل بالأقل لأنه لا يأمن الزيادة، وهي محرمة، وأما إذا التبس(٤) الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئاً أم لا فالأصل عدم الوضع، فيضع ما شاء.
  (فإن لم يكن) السلف قد وضعوا عليها شيئاً (فما شاء) الإمام وضعه عليها(٥) من قليل أو كثير، ولا تقدير لذلك.
  (وهو) يعني: الإمام (بالخيار فيما لا يحول)(٦) من الغنائم، كالدور
(١) لمصلحة، ± كما نقص عامل علي #.
(٢) في صفتها. (حاشية سحولي).
(*) والظاهر أنه يكون خراج الأرض باعتبار ما زرع فيها، فلو كانت للزرع ثم جعلت للكرم أخذ منها خراج الكرم، والعكس، وكذا فيما أشبه ذلك. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٣) وهي البريد±. (è).
(*) فإن لم يوجد في البريد ووجد فوقه وجب الانتقال. (سماع عامر). وعن المفتي: فإن لم يكن± في البريد، أو وجدت ولم يوضع عليها شيء - فظاهر الأزهار يضع عليها ما شاء. اهـ ولفظ حاشية السحولي: فإن لم فلعله يضرب عليها ما شاء، حسبما يراه من الصلاح. (é).
(٤) فإن انكشف أنه قد كان وضعوا عليها شيئاً بعد أن اجتهد الإمام مع اللبس فوضع ما رآه صلاحاً جاهلاً، هل يرجع إلى ما وضعه السلف أولاً وينقض ما فعل أم لا؟ قيل: يرجع إلى ما وضعه السلف؛ لتنزيل الوضع منزلة الحكم. (سماع سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع).
(٥) ولو وضع± عليها في السنة مراراً.
(٦) أي: ينقل.