(فصل): [في ذكر أحكام تختص الخراج]
  وقال أبو حنيفة: الخراج فقط.
  (ولا) يسقط الخراج(١) أيضاً (بترك الزرع) في الأرض الخراجية، إذا تركه (تفريطاً)(٢) منه، فأما لو ترك الزرع عجزاً منه فقال في الكافي: تؤجر الأرض(٣)، ويؤخذ من الكراء قدر الخراج والباقي له. وعن ابن أصفهان´(٤): لا تؤجر، ولا يؤخذ منه شيء(٥).
(١) والمعاملة±. (من جوابات الإمام المهدي #). فإن قلت: فماذا يلزم؟ لعله يقال: كما يأتي للمنصور بالله في المزارعة. اهـ وهو أن يرجع إلى الوسط مما تزرع الأرض.
(*) ولكون مال المعاملة عقوبة في الأصل وجب فيه الخمس كالغنائم، وكان أمره إلى الإمام، وكان سببه الكفر، ولكونه كالإجارة لم يسقط بالإسلام والموت والفوت، ولتعلقه بالعين سقط بتلفه قبل التمكن من التسليم ولو بعد الإدراك والحصاد. (معيار).
(٢) وترك التأجير مع الإمكان تفريط. (عيسى ذعفان). وظاهر الأزهار أنه ليس بتفريط±. كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا: لا يضمن، بل تبطل ولايته، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦) (é).
(٣) لعله مع التمرد. اهـ فيؤجرها ذو الولاية.
(٤) الشيخ الحافظ، واسمه علي.
(٥) لنا: القياس على الأجرة. (بحر).
(*) وهو ظاهر الأزهار.