شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 437 - الجزء 3

(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]

  (و) الصنف (الثالث) وهو الذي يؤخذ من أهل الذمة هو (أنواع(⁣١)):

  النوع (الأول⁣(⁣٢): الجزية، وهي ما يؤخذ من رؤوس أهل الذمة(⁣٣)) بدلاً


(١) أربعة. (أثمار).

(٢) ويصح تعجيلها£[⁣١] ولو لأعوام. ولا تجب± النية في الجزية ولا في الخراج على المذهب؛ لأن الخراج كالأجرة، خلاف ما في البيان.

(*) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقاً؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ..} الآية [التوبة ٢٩]، ومن المشروع تصغير⁣[⁣٢] الذمي عند أخذ الجزية، فيجلس آخذها متربعاً كتربع الملك، ويقوم الذمي بين يديه، ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه، قابضاً لها بيساره، يضعها على الأرض، ثم يقول له: انصرف. جاعلاً ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية، والذمي مطأطئ على هيئة الراكع، فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه. (شرح ذويد).

(٣) وهم اليهود والنصارى والمجوس.

(*) غير بني تغلب، لا هم فسيأتي حكمهم. (é).


[١] ولو عجل الغني جزيته ثم فقر، أو بالعكس - فالعبرة بحال± التعجيل، ما لم يشرط عليه، لا هو فلا عبرة بشرطه. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وإذا عجل الذمي الجزية لأعوام ثم أسلم أو مات فلا ترد²، بل العبرة بحال التعجيل. (وابل معنى). [سيأتي على قول الإمام: «وقبل تمام الحول» تفصيل بخلاف هذا].

[٢] ودعوى يهود خيبر لإسقاطها عنهم كذب، ولا حرج في التحديث عنهم. (هداية). للخبر: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». (شرح هداية). ادعى يهود خيبر أن علياً # كتب لهم كتاباً بإسقاطها عنهم، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين، فتؤخذ منهم كما تؤخذ من غيرهم، وقد أخرجوا هذا الكتاب في سنة أربعين وأربعمائة في خلافة القائم العباسي على لسان النبي ÷، فبان كذبهم وتزويرهم فيه، وفيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية، وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية. وفي أصول الأحكام: أن النبي ÷ ما أخذ من أهل خيبر الجزية، ولا أبو بكر ولا عمر. والفاضح لهم الخطيب صاحب تاريخ بغداد. (شرح هداية).