شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 154 - الجزء 1

  يكمل للعالم الاجتهاد الأصغر حتى يكمل الاجتهاد الأكبر⁣(⁣١). وروي ذلك عن المنصور بالله.

  قال مولانا #: والصحيح عن المنصور بالله وغيره⁣(⁣٢) ما اخترناه من جواز التبعيض.

  ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره على المستثنى الأول فقلنا: (أو لانكشاف⁣(⁣٣) نقصان) العالم (الأول) - الذي قد عمل بقوله - عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة، فإن ذلك يجوز الخروج عن تقليده، بل يوجبه±.

  (فأما) الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من الأول (أو أفضل(⁣٤)) منه (ففيه تردد(⁣٥)) يحتمل الجواز±؛ لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله، وهي عدم الترجيح؛ لأنه قد حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية، ويحتمل أن ذلك لا يجوز⁣(⁣٦) مع كمال الأول، كما لا يجوز للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده، فلم تكن الأعلمية مسوغة للانتقال.


(١) قال: لأن ذلك يؤدي أن يقال: نصف مجتهد، وربع مجتهد، وثلث مجتهد.

(٢) الغزالي، والداعي.

(٣) الأولى أن يقال: لعروض نقصان الأول؛ لأن من انكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة؛ إذ لا انتقال إلا عن ثابت، ولم يثبت. (حثيث). فإن أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض. إذ ليس المقلد الأول مجتهداً، فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده؛ إذ التقليد غير صحيح. (é).

(٤) أي: أورع؛ لأن الأفضلية لا تعقل.

(٥) في الأثمار: «يجب»، ولم يقل: «فيه تردد».

(*) وكذا يجوز± الانتقال إلى مذهب أهل البيت $ عن مذهب غيرهم وإن كان الغير أعلم أو أفضل. (فتح) (é).

(٦) وهو الأقرب، اللهم إلا أن يكون الأعلم أو الأفضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالأقرب أنه يجوز؛ للنصوص الواردة في نجاة متبعهم.