شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 155 - الجزء 1

  قال #: ± إلا أنه يمكن الفرق بأن يقال: إن المجتهد عنده أن قوله في ذلك الحكم أصح من قول الأعلم فلم يجز له العدول، بخلاف المقلد⁣(⁣١) لدون الأعلم فإنه لا يرى ترجيحا إلا للأعلم فجاز له الانتقال⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  (فإن فسق(⁣٣)) المجتهد (رفضه(⁣٤)) من قلده، أي: ترك تقليده واتباعه (فيما تعقب الفسق(⁣٥)) من اجتهاداته وأقواله؛ لاختلال أحد شرطي التقليد، وهي العدالة.

  قال #: وقلنا: (فقط) إشارة إلى أنه لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق، إلا أنه لا ينبغي⁣(⁣٦) له الإعتزاء إليه بعد فسقه، بل إلى موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه،


(١) أي: الملتزم.

(٢) فرجح الانتقال للأعلمية والأفضلية. (شرح فتح).

(٣) فإن انكشف أن العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده، وكان قوله مخالفاً لما يقوله أهل زمانه - فإن اجتهاده لا حكم له، بل وجوده كعدمه، فيجب على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله بالقضاء وغيره. (شرح أثمار). ولعله في المجمع عليه، لا في المختلف فيه. (é).

(*) أو اختلت عدالته. (é). وظاهر الأزهار خلافه.

(٤) وجوباً.

(٥) فإن تاب بعد فسقه، ولم يعلم المقلد له بالفسق إلا بعد التوبة - وجب عليه البقاء على التقليد له، وكذا لو علم بفسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فإنه لا حكم للرفض حتى يلتزم. (نجري). وعن الشامي: أنه يخير⁣[⁣١] في المسألتين± جميعاً. و (é). وظاهر كلام الإمام # أن خلافه قد انقرض وانعقد الإجماع بمجرد فسقه، وقواه مولانا أمير المؤمنين شرف الدين وضعف كلام النجري. (تلخيص). حيث لم يكن له موافق. (é).

(٦) أي: لا يجوز±.

=


[١] ولعل ذلك إذا كان له موافق من العلماء، وإلا فقد صار إجماعياً. (يحيى حميد).