(فصل) [في المقلد والتقليد]
  قال #: ± إلا أنه يمكن الفرق بأن يقال: إن المجتهد عنده أن قوله في ذلك الحكم أصح من قول الأعلم فلم يجز له العدول، بخلاف المقلد(١) لدون الأعلم فإنه لا يرى ترجيحا إلا للأعلم فجاز له الانتقال(٢)، والله أعلم.
  (فإن فسق(٣)) المجتهد (رفضه(٤)) من قلده، أي: ترك تقليده واتباعه (فيما تعقب الفسق(٥)) من اجتهاداته وأقواله؛ لاختلال أحد شرطي التقليد، وهي العدالة.
  قال #: وقلنا: (فقط) إشارة إلى أنه لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق، إلا أنه لا ينبغي(٦) له الإعتزاء إليه بعد فسقه، بل إلى موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه،
(١) أي: الملتزم.
(٢) فرجح الانتقال للأعلمية والأفضلية. (شرح فتح).
(٣) فإن انكشف أن العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده، وكان قوله مخالفاً لما يقوله أهل زمانه - فإن اجتهاده لا حكم له، بل وجوده كعدمه، فيجب على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله بالقضاء وغيره. (شرح أثمار). ولعله في المجمع عليه، لا في المختلف فيه. (é).
(*) أو اختلت عدالته. (é). وظاهر الأزهار خلافه.
(٤) وجوباً™.
(٥) فإن تاب بعد فسقه، ولم يعلم المقلد له بالفسق إلا بعد التوبة - وجب عليه البقاء على التقليد له، وكذا لو علم بفسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فإنه لا حكم للرفض حتى يلتزم. (نجري). وعن الشامي: أنه يخير[١] في المسألتين± جميعاً. و (é). وظاهر كلام الإمام # أن خلافه قد انقرض وانعقد الإجماع بمجرد فسقه، وقواه مولانا أمير المؤمنين شرف الدين وضعف كلام النجري. (تلخيص). حيث لم يكن له موافق. (é).
(٦) أي: لا يجوز±.
=
[١] ولعل ذلك إذا كان له موافق من العلماء، وإلا فقد صار إجماعياً. (يحيى حميد).