(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  عن قتلهم، ولهذا تؤخذ ممن يجوز قتله(١) لا من غيره، وتؤخذ من الأغنياء(٢) والفقراء.
  واختلف في تقديره، فعندنا (هو من الفقير(٣) اثنتا عشرة قفلة(٤)) بقفلة الإسلام.
  وقال محمد بن عبدالله وأبو حنيفة: إنه لا جزية على الفقير(٥).
  (و) إذا أخذت (من الغني(٦) - وهو من يملك ألف دينار(٧)) نقداً
(١) ابتداء قبل الدخول في الذمة.
(٢) وقت الأخذ± وإن كان فقيراً قبله؛ إذ لم تجب لأجل المال، وإنما المقصود بما يجده عند الطلب. (شرح بحر).
(٣) الذي يملك دون النصاب.
(*) مسألة: وإنما تؤخذ ممن يجوز قتله؛ إذ هي لدفع القتل، ولو فقيراً له كسب، فإن لم يكن فلا شيء. وقيل: يخرج من ديارنا. وقيل: يقرر± بشرط الأداء إذا قدر. (بحر). وقيل: يقتل. اهـ وقيل: يكلف على الإسلام. (دواري). فإن أسلم وإلا© قتل. ومثله عن السيد صلاح بن أبي القاسم؛ لأن الجزية بدل، فإذا تعذر البدل انتقل إلى المبدل، واستحسنه الدواري. (شرح فتح).
(٤) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس، وهو قوت يوم وليلة. اهـ وقيل: لا يستثنى´ له شيء؛ لأنه في مقابلة الأمان، وقد حصل. (بحر) (ê).
(*) والقفلة النبوية: ثلثا قفلة الوقت. (إملاء مولانا المتوكل على الله). لعله تقريب؛ إذ القفلة النبوية عشرة قراريط ونصف، والقفلة الآن ستة عشر قيراطاً، فالثلثان تحقيقاً عشرة قراريط وثلثان.
(*) القفلة الوقتية: تسع بقش وثلاثة أخماس بقشة تحديداً.
(٥) إذا كان لا يقدر على التكسب. اهـ ينظر.
(٦) ولا يعتبر استمرار الغنى في الحول، بل العبرة بحال الأخذ وإن كان فقيراً قبله؛ إذ لم تجب لأجل المال، وإنما المقصود بما يجده عند الطلب. (شرح بحر) (é).
(٧) من الذهب، أو عشرة آلاف من الفضة، أو ما قيمته ذلك. (لمعة). يعني: من العروض.
(*) الدينار: عشرة دراهم.