شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 439 - الجزء 3

  (وبثلاثة آلاف دينار عروضاً، ويركب) البراذين، وهي نوع من (الخيل، ويتختم الذهب(⁣١)) يعني: أنه يتمكن من ذلك إذا شاء، لا أنه لا بد من الركوب والتختم - فيؤخذ من الغني (ثماني وأربعون)⁣(⁣٢) قفلة.

  وقال المنصور بالله: بل يؤخذ ذلك من الغني شرعاً، وهو من يملك مائتي درهم.

  (و) يؤخذ (من المتوسط)⁣(⁣٣) بين الغني والفقير، وهو من يملك مالاً دون هذا القدر الذي يملكه الغني (أربع وعشرون)⁣(⁣٤) قفلة.


(١) وهل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلاً لم تجب أو تقريب؟ قال # حين سألته: الأقرب أنه تقريب فقط. (نجري) (é).

(٢) قال في منتزع± الفقيه يوسف والانتصار: إذا التزم الذمي أكثر من الجزية قُبِل منه، ولزمه. (حاشية سحولي). لأن فيه حقن الدم، كما لو صالح القاتل على أكثر من الدية. ومثله في حاشية السحولي.

(٣) والمتوسط: من يملك مثل نصف ما يملك الغني أو ينقص اثنتي عشرة قفلة لا أكثر؛ لأنهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغني، وفرضوا على من لا يملك شيئاً اثنتي عشرة قفلة، فيكون المتوسط من ذكرنا، هكذا أجاب # لما سئل عن المتوسط من هو. (شرح بحر). قيل: المتوسط من يملك دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثنتي عشرة قفلة، وإن كان معه دون ذلك ففقير. وقيل: المتوسط من± يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغني، وما فوقه فيلحق بالغني، وما دون النصاب فيلحق بالفقير. (é).

(٤) قال في كتاب العهد: ومن امتنع منهم وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدي. (هامش هداية). [وسيأتي في السير أنه ينتقض عهد من امتنع من الجزية إن تعذر إكراهه على تسليمها، إلا أن يكون التعذر بقوة أحد من فساق المسلمين لم يكن ناكثاً، فتؤخذ منه متى ظفر به. (é)].

(*) وليس للإمام± الزيادة على هذا القدر؛ لفعل الرسول ÷ بذلك، فتحرم مخالفته. (نجري).