(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  (وإنما تؤخذ) الجزية (ممن يجوز قتله)(١) إذا ظفر به المسلمون في الحرب، لا ممن لا يقتل، كالشيخ الكبير الفاني، والمتخلي عن الناس، والأعمى، والمقعد، والصبي، والمرأة، والعبد، إلا أن يكون´ أحد هؤلاء السبعة(٢) مقاتلاً أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه؛ لأنه يجوز قتله كما سيأتي.
  (و) إنما تؤخذ الجزية (قبل تمام(٣) الحول) أي: يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم، ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه، فإن تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت، ±ذكره المؤيد بالله(٤)، وهذا مبني على أنها تسقط
(١) ابتداء. [قبل الدخول في الذمة].
(٢) وقال في© البيان: لا شيء على العبد والصبي والمجنون والمرأة؛ لأن قتالهم نادر. وفي الديباج[١]: أما الصبي والمجنون فلا تكليف عليهما، وأما غيرهما فتضرب.
(٣) وتجوز المطالبة± من أول الحول، فإذا مات أو أسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه ولو شرط رده؛ لأنه عوض عن الأمان، وقد حصل. (بحر). هذا إذا عجل± عن السنة التي هو فيها، لا حيث عجل عن السنين المستقبلة فلا يطيب، فيجب رده. (é)
(*) وحول الصبي [والمجنون] حول أبيه إذا بلغ مع وجود أبيه[٢]. (حاشية سحولي). لقوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ}[الطور ٢١]. اهـ والذي في التبصرة± أنه يستأنف التحويل من أوله. وقواه السيد محمد المفتي ¦.
(*) فإن تقارن خروج الحول وقبض الجزية سقطت. اهـ وقيل: لا تسقط. (é)
(٤) ولو قد أخذنا منه رهناً.
[١] لفظ الديباج: فهؤلاء لا جزية عليهم؛ لأنه لا يظن بهم مكيدة للإسلام، أما الصبي والمجنون فلا شبهة، ولأنهما غير مكلفين، وأما من عداهما ممن ذكر فبناء على الأغلب أنه لا كيد منهم، فإن كان منهم مكيدة برأي أو غيره فإن الجزية تضرب عليهم.
[٢] وقيل: لا فرق. (é).
(*) فائدة: صح± تقدير الجزية بعد تحقيق وإمعان أن على الفقير في السنة اثنتي عشرة قفلة إسلامية. يعني: اثني عشر درهماً، فيأتي على هذا التقدير[١] نصف قرش وربع قرش وثمن ونصف ثمن قرش وثلاثة أخماس بقشة. وعلى المتوسط: قرش ونصف وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة، ضعف ما على الفقير. وعلى الغني ضعف ما على المتوسط[٢]. نعم، وإن أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في السنة، وذلك ست بقش وربع، وربع خمس بقشة، وقس عليه المتوسط والغني.