شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 441 - الجزء 3

  بالفوت، وهو قول أبي حنيفة.

  وقال المنصور بالله: إن تقدمت المطالبة لم تسقط بالفوت، وإلا سقطت.

  وقال الشافعي: إنها لا تسقط بالفوت مطلقاً⁣(⁣١).

  النوع (الثاني: نصف عشر ما يتجرون به(⁣٢)) من الأموال.


(١) واختاره المؤلف.

(٢) مع الجزية. (é).

(*) والأصل في ذلك ما روي عن عمر بن عبدالعزيز⁣[⁣٣] أنه كتب إلى عماله: أنه يؤخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر [مع الجزية]. وقال: هكذا حدثنيه من سمعه من رسول الله ÷. (غيث لفظاً). قال القاضي عبدالله الدواري: ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما زكاته زكاة مال التجارة، كالذهب والفضة واليواقيت. اهـ والظاهر أنه± لا يؤخذ منه شيء إلا أن يتجروا فيه، وهو ظاهر الأزهار.

(*) ولو لصبي± أو امرأة، ولو خمراً أو± خنزيراً، فيؤخذ من ثمنه إذا بيع، والعبرة بانتقال المال ولو كان المنتقل به مسلماً. (é).


[١] وعلى التقدير الآخر على الفقير قرش ونصف عشر قرش. وعلى المتوسط قرشان وعشر. وعلى الغني أربعة قروش وخمس. (تقرير سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

[٢] ثلاثة قروش ونصف وربع وبقشتان وخمسا بقشة.

[٣] وحكى في الشفاء أن عمر جعل على أهل الذمة نصف العشر بمشورة الصحابة، وفيه روايات أخر.