(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة: الأول: أن يكون ذلك المال (نصاباً(١)) شرعياً، فإن كان ذلك دون النصاب فلا شيء فيه.
  الشرط الثاني: أن يكونوا في تجارتهم (متنقلين(٢)) به من جهة إلى جهة، فلو اتجروا به من دون انتقال فلا شيء فيه ولو كان نصاباً.
  الشرط الثالث: أن يكون سفرهم (بأماننا) أي: في حماية المسلمين(٣).
  الشرط الرابع: أن تكون مسافة سفرهم به (بريداً(٤)) فصاعداً. وقال المنصور بالله: ثلاثة أيام.
  ولا يؤخذ هذا النوع إلا في السنة مرة واحدة´(٥) ولو انتقلوا بالمال مراراً.
  النوع (الثالث): ما يؤخذ من بعض أهل الذمة(٦)، وهو مال (الصلح، ومنه ما يؤخذ(٧) من بني تغلب) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب(٨)،
(١) واعتبر النصاب لأنه جزءٌ فُرِضَ في مالٍ فأشبه الزكاة. (غيث لفظاً).
(٢) ولو مرة في± السنة. (ê).
(*) المراد انتقال± المال. (ê).
(٣) فإن لم يستطع الإمام حفظهم فليس له أخذها. (بحر من السير).
(٤) ولا فرق بين أن يأتوا به أو يخرجوا به.
(٥) ويكون ابتداء± الحول من أول السفر. (بحر). وحد البريد± من موضع المال.
(٦) لفظ البيان: السادس: ما صولح عليها أهلها وهم في منعة، كأهل نجران.
(٧) الصواب: وهو ما يؤخذ.
(٨) ولا جزية± عليهم؛ لأن هذا المأخوذ في التحقيق على رؤوسهم وأموالهم. (é).
(*) وهذا النوع لا حد± له مقدر، بل على ما يراه الإمام. (هداية). ولفظ البيان: ومال الصلح هذا ليس فيه حد مقدر، بل على ما يراه الإمام.
(*) وهم فرقة من العرب نصارى، ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب إلا هم. (تعليق). وهم بهراء[١] وتنوخ، وبنو وائل[٢]، وهم نصارى من نصارى العرب. (بحر).