شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 442 - الجزء 3

  وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة: الأول: أن يكون ذلك المال (نصاباً(⁣١)) شرعياً، فإن كان ذلك دون النصاب فلا شيء فيه.

  الشرط الثاني: أن يكونوا في تجارتهم (متنقلين(⁣٢)) به من جهة إلى جهة، فلو اتجروا به من دون انتقال فلا شيء فيه ولو كان نصاباً.

  الشرط الثالث: أن يكون سفرهم (بأماننا) أي: في حماية المسلمين⁣(⁣٣).

  الشرط الرابع: أن تكون مسافة سفرهم به (بريداً(⁣٤)) فصاعداً. وقال المنصور بالله: ثلاثة أيام.

  ولا يؤخذ هذا النوع إلا في السنة مرة واحدة´(⁣٥) ولو انتقلوا بالمال مراراً.

  النوع (الثالث): ما يؤخذ من بعض أهل الذمة⁣(⁣٦)، وهو مال (الصلح، ومنه ما يؤخذ⁣(⁣٧) من بني تغلب) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب⁣(⁣٨)،


(١) واعتبر النصاب لأنه جزءٌ فُرِضَ في مالٍ فأشبه الزكاة. (غيث لفظاً).

(٢) ولو مرة في± السنة. (ê).

(*) المراد انتقال± المال. (ê).

(٣) فإن لم يستطع الإمام حفظهم فليس له أخذها. (بحر من السير).

(٤) ولا فرق بين أن يأتوا به أو يخرجوا به.

(٥) ويكون ابتداء± الحول من أول السفر. (بحر). وحد البريد± من موضع المال.

(٦) لفظ البيان: السادس: ما صولح عليها أهلها وهم في منعة، كأهل نجران.

(٧) الصواب: وهو ما يؤخذ.

(٨) ولا جزية± عليهم؛ لأن هذا المأخوذ في التحقيق على رؤوسهم وأموالهم. (é).

(*) وهذا النوع لا حد± له مقدر، بل على ما يراه الإمام. (هداية). ولفظ البيان: ومال الصلح هذا ليس فيه حد مقدر، بل على ما يراه الإمام.

(*) وهم فرقة من العرب نصارى، ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب إلا هم. (تعليق). وهم بهراء⁣[⁣١] وتنوخ، وبنو وائل⁣[⁣٢]، وهم نصارى من نصارى العرب. (بحر).