(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  فصالحهم عمر(١) بمال (وهو) أن يكون عليهم في أموالهم (ضعف ما على المسلمين(٢) من النصاب) فيكون عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر، والعشر فيما على المسلمين فيه نصف العشر(٣)، ونصف العشر فيما على المسلمين
(١) لأنهم أنفوا عن الجزية، وجاءوا إلى عمر فقالوا: إنا عرب، فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض. فقال عمر: إنها طهرة - يعني: الزكاة - ولستم من أهل الطهارة، فهموا بالانتقال إلى دار الحرب، فصالحهم على ضعف ما على المسلمين بمشورة من الصحابة واتفاق رأيهم. وروي أنه ÷ قد كان صالحهم عن ذلك؛ لقول علي ~ فيهم: (لئن مكن الله تعالى وطأتي لأقتلن مقاتلهم، ولأسبين ذراريهم، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله ÷ على أن لا ينصروا أولادهم) وقرره عمر. وفي شموله لعجم النصارى وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأن الاسم ينطلق عليهم. والثاني: المنع؛ لأن هؤلاء أنفوا من الجزية، بخلاف العجم. قال #: وهذا المختار. (بستان).
(٢) إلا الخمس فلا يضعف± عليهم. وأما الفطرة فلا تؤخذ± منهم؛ لأنها تطهرة، ولا تطهرة لكافر. وقرر ذلك بعض المتأخرين. وظاهر نصوص الأئمة $ أنه يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها، وليس أخذها منهم على وجه التطهير، بل على وجه الصلح، كما في زكاة أموالهم. (ديباج). وقرر الأول سيدنا إبراهيم السحولي.
(٣) ويؤخذ من المعلوفة في البقر والغنم والإبل. وقيل: يشترط± السوم. (é).
[١] بفتح الباء الموحدة، وسكون الهاء، ثم راء مهملة، ثم ألف ممدودة: قبيلة من قضاعة. وتنوخ بفتح التاء الفوقانية، وضم النون، وسكون الواو، وآخره خاء معجمة: قبائل شتى اجتمعت وأقامت بناحية واحدة، فسميت بذلك؛ لأن التنوخ في الأصل هو الإقامة. (من ضياء ذوي الأبصار).
[٢] سبع قريات متقاربات كان خراجها سبعين ألفاً، أنفوا عن تأدية الزكاة، وقالوا: هي جزية. فأقرهم الرسول ÷ على ذلك. وقيل: عمر.