(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  ولما ضعفوا صالحهم الهادي #(١) على التسع فيما على المسلمين فيه العشر، وعلى نصف التسع(٢) فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر، وأقره المنصور بالله.
  والنوع (الرابع) مما يؤخذ من أهل الذمة: هو (ما يؤخذ من تاجر حربي) لكن (أَمَّنَّاه(٣)) فدخل بلادنا. قال #: والمستأمن في الاحترام كالذمي، ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما يؤخذ من أهل الذمة.
  (وإنما يؤخذ) منه شيء (إن أخذوا من تجارنا(٤)) الذين يصلون إلى بلادهم شيئاً، فإن كانوا لا يأخذون شيئاً من تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شيء، وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم.
  (و) يكون الذي نأخذه (حسب ما يأخذون(٥)) من تجارنا، فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم، ونحو ذلك(٦).
  (فإن التبس) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئاً أم لا، أو التبس قدر ما يأخذون من تجارنا (أو) كانوا في بلاد (لا تبلغهم تجارنا فـ) ـالذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو (العشر(٧))
(١) لأن الهادي # صالحهم على ذلك، وأصح لهم شراء أراضي المسلمين على هذا الصلح. قال المنصور بالله: فنزلناه منزلة الحكم، ولم ننزله منزلة الفتوى.
(٢) من القليل والكثير. وقيل: من± النصاب. (شكايذي) (é).
(٣) أو ماله°. (é).
(٤) ولو ذميين°. (é).
(٥) وقتاً وقدراً´، ولو من دون النصاب، ذكره في البحر، إذا كانوا يأخذون من ذلك. (é).
(٦) الوقت الذي يأخذون فيه. (بيان).
(٧) أما حيث² التبس©[١] هل يأخذون أم لا، فإن الأصل عدم الأخذ، فلا نأخذ منهم شيئاً؛ لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا.
[١] هذا مناقض للشرح فتأمل.