(فصل): [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  من النصاب±(١) في كل مرة´(٢)؛ لأنه بدل عن الأمان.
  (ويسقط) النوع (الأول) من هذه الأربعة، وهو الجزية (بالموت والفوت)(٣) دون الأنواع الثلاثة المتأخرة. (و) تسقط هذه الأربعة الأنواع (كلها بالإسلام)(٤) أي: إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على رأسه، وهو الجزية، وما يؤخذ من ماله، وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة.
(١) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة. (صعيتري). وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب، وقد روي عنه # عدم اعتباره. ذكره في شرح الآيات للنجري[١].
(٢) ولو في السنة± مراراً. (بيان) (é).
(٣) والجنون أيضاً±. (حفيظ). واللحوق بدار الحرب. (é).
(*) والفرق أن المأخوذ من المال في مقابلة الأمان عليه، فلا يسقط بالموت والفوت؛ لبقاء ما وجب لأجله، بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان على النفس عند القبض، وقد فات وقته فارتفع الموجب، ووجه الجمع: أنه بعد إسلامه لا يفتقر إلى الأمان على نفس ولا مال. (غيث).
(٤) ما لم تكن ±قد قبضت قبل الإسلام. ومثله في البحر وشرح الأثمار (é).
(*) والتمرد من غير جوار.
[١] قال النجري في شرحه للأزهار: قال محمد بن عبدالله وأبو العباس وأبو حنيفة: يؤخذ إذا بلغ النصاب. قال #: لعلهم يعنون حيث التبس الحال وحيث لا تبلغهم تجارنا، فأما إذا بلغتهم تجارنا وأخذوا منهم من دون النصاب أخذنا كما يأخذون. وقد ذكره الفقيه حسن في التذكرة.