(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
  (وولاية جميع ذلك) الذي تقدم ذكره، وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلى الإمام(١)) أي: ليس لمن وجبت عليه إخراجها إلى مصرفها إلا بأمر الإمام أو من يلي من جهته.
  (وتؤخذ) هذه الواجبات (مع عدمه)(٢) أي: يجوز(٣) للمسلمين أن يأخذوها(٤) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان إمام(٥).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وإنما تؤخذ´ الجزية إذا كانوا في حماية الإمام(٦).
(١) حيث تنفذ± أوامره ونواهيه. (è). مع الطلب´. (تذكرة). في بلد ولايته. (حاشية سحولي) (é).
(٢) فإن قلت: إذا كان حكم هذه الأمور حكم الزكاة في أن أمرها إلى الأئمة، وقد ثبت أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا الزكاة قهراً مع عدم الإمام، بل الواجب نصب الإمام لذلك، فيلزم مثله في هذه الأمور، فكيف قلت: يأخذها المسلمون مع عدم الإمام، فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد؛ بدليل قوله ÷: «أربعة إلى الأئمة ...» الخبر؟ قلت: القياس أنه لا يفرق بينهما لذلك، لكن يمكن أن يقال: لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت، وهي فيءٌ للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم - كانت ولاية أخذها إليهم مع عدم الإمام، كالوقف على الفقراء. (غيث). يقال: فأما غير الجزية التي لا تسقط بالموت ولا بالفوت؟ قيل: لا فرق بينه وبين الجزية؛ لأنه فيء. (شامي).
(*) إلا الخمس´ فولايته إلى مخرجه إن كان مسلماً، والكافر يؤمر بإخراجه ويجبر. (حاشية سحولي معنى) (é).
(٣) بل يجب. (é).
(٤) فيكون ذلك± إلى من صلح من المسلمين كسائر الأمور، ويصرفها في مستحقها. (شرح فتح) (é).
(٥) أو لم تنفذ± أوامره. (é).
(٦) أو المسلمين± حيث لا إمام. اهـ فلو حماها أحد المسلمين وأخذها غيره طابت له.
(*) ولا تعتبر فيها الولاية اتفاقاً. (بيان) (é). لئلا تضيع إن تركوها.