شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 156 - الجزء 1

  فإن كان الحكم الذي قلده فيه قبل فسقه مخالفاً لما يقوله مجتهدو زمانه جميعاً وجب على مقلده⁣(⁣١) أن ينتقل بعد فسقه⁣(⁣٢) إلى قول الجماعة؛ لأن خلاف هذا المجتهد قد ارتفع بفسقه، فصار الحكم إجماعياً.

  (وإن رجع(⁣٣)) ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول في مسألة إلى خلافه (فلا حكم له) أي: لرجوعه إذا رجع (فيما قد نفذ(⁣٤)) أي: فيما قد فعله هو أو المقلد له، إذا قد نفذ (ولا ثمرة له(⁣٥)) مستدامة (كالحج) فإنه حكم لا ثمرة له مستدامة - أي: لا يتكرر - فإذا رجع عن اجتهاد فيه قد أداه به هو أو من قلده لم تلزم إعادته


(*) لئلا يتوهم أنه اتبعه بعد الفسق. (فايق). فعلى هذا لو دفع الوهم أنه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج± عليه (شامي).

(*) هذه اللفظة إذا دخلت على الإثبات احتملت الوجوب والندب، والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل، وإن دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر. والمتيقن الكراهة حتى يدل دليل.

(١) وكذا هو في نفسه. إذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نفسه. (مفتي). وظاهر الأزهار± خلافه في قوله: «لغير المجتهد لا له». (é)

(٢) مطلقاً فيما تعقب الفسق، وفيما مضى إلى قول من خالفه. (شرح يحيى حميد لفظاً). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٣) فإن رجع عن اجتهاده وجب عليه إيذان مقلده. (كافل) فإن كان لا يمكنه استدراك من أفتاه به أبداً فلا شيء عليه، وفي العكس يجب ولو ببذل مال وتعب. (بيان معنى).

(٤) والمراد بالنفوذ الوقوع، وفي الحج الوقوف.

(٥) كالصلاة والزكاة، ونحوهما الحج.

(*) يقال: لا فائدة لقوله¹: «ولا ثمرة له» مع قوله: «فيما قد نفذ». (شرح فتح معنى) (é). يقال: فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله: «وله ثمرة مستدامة»، ومثله عن المفتي. ويظهر في مسألة الطلاق السني. (شامي) فيحقق.

(*) الثمرة المستدامة كالوطء ونحوه. (زهرة). وسيأتي في قوله: «فخلاف».