شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 448 - الجزء 3

  وعن المؤيد بالله - وهو قول المنصور بالله -: أن ما يأخذه الظلمة لا يعتد± به⁣(⁣١) ويثنى عليهم، خلافاً للباقر±(⁣٢). قال المنصور بالله: إلا ما أخذه البغاة.

  قال مولانا #: ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا، والله أعلم.

  (ومصرف) الأنواع (الثلاثة) التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (المصالح)⁣(⁣٣) العامة والخاصة، أي: مصالح المسلمين. فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه.

  والمصالح العامة هي: الطرق، والمساجد، والقبور، والقناطر، والسقايات، وتجهيز الموتى، ونحو ذلك، كالعلماء المدرسين⁣(⁣٤) والمفتين⁣(⁣٥) والحكام. والخاصة: سد خلة الفقير منها⁣(⁣٦).

  (ولو) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة (غنياً(⁣٧)


(١) في غير الجزية±.

(٢) في الجزية±.

(*) خلاف الباقر راجع إلى قول الفقيه محمد بن سليمان؛ لأن الباقر لا يفرق بين أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا.

(٣) بعد إخراج± الخمس. (é).

(*) ولا يصرف في± أصوله وفصوله كالزكاة⁣[⁣١]. (مفتي). وفي حاشية: ولو في أصول الصارف وفصوله ومن تلزمه نفقته، كالنذر⁣[⁣٢] والوقف. (زهور).

(٤) والمتدرسين´؛ لأن مصلحتهم تؤول إلى العامة. (مفتي).

(٥) ولو في مسألة± واحدة، ذكره محمد بن موسى الذماري.

(٦) إلى الدخل إن كان، وإلا فالسنة.

(٧) إذا كان فيه مصلحة. (é).


[١] فإن أخذه من غيره جاز. (é).

[٢] لا يستقيم في النذر، وهو صريح الأزهار فيما يأتي.