(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
  وعن المؤيد بالله - وهو قول المنصور بالله -: أن ما يأخذه الظلمة لا يعتد± به(١) ويثنى عليهم، خلافاً للباقر±(٢). قال المنصور بالله: إلا ما أخذه البغاة.
  قال مولانا #: ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا، والله أعلم.
  (ومصرف) الأنواع (الثلاثة) التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (المصالح)(٣) العامة والخاصة، أي: مصالح المسلمين. فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه.
  والمصالح العامة هي: الطرق، والمساجد، والقبور، والقناطر، والسقايات، وتجهيز الموتى، ونحو ذلك، كالعلماء المدرسين(٤) والمفتين(٥) والحكام. والخاصة: سد خلة الفقير منها(٦).
  (ولو) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة (غنياً(٧)
(١) في غير الجزية±.
(٢) في الجزية±.
(*) خلاف الباقر راجع إلى قول الفقيه محمد بن سليمان؛ لأن الباقر لا يفرق بين أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا.
(٣) بعد إخراج± الخمس. (é).
(*) ولا يصرف في± أصوله وفصوله كالزكاة[١]. (مفتي). وفي حاشية: ولو في أصول الصارف وفصوله ومن تلزمه نفقته، كالنذر[٢] والوقف. (زهور).
(٤) والمتدرسين´؛ لأن مصلحتهم تؤول إلى العامة. (مفتي).
(٥) ولو في مسألة± واحدة، ذكره محمد بن موسى الذماري.
(٦) إلى الدخل إن كان، وإلا فالسنة.
(٧) إذا كان فيه مصلحة. (é).
[١] فإن أخذه من غيره جاز. (é).
[٢] لا يستقيم في النذر، وهو صريح الأزهار فيما يأتي.