شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 449 - الجزء 3

  وعلوياً⁣(⁣١) وبلدياً) لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة.

  وأما إذا كان فاسقاً قال #: فالأقرب أنه لا حق له فيها إلا أن ينصر´ أهل الحق. والبلدي: من ليس بقرشي⁣(⁣٢).

  (وكل أرض أسلم أهلها طوعاً⁣(⁣٣) أو أحياها مسلم⁣(⁣٤) فعشرية) أي: الواجب فيها الزكاة، عشر أو نصف عشر، ولا خراج عليها.


(١) الهاشمي. (é).

(٢) صوابه: من± ليس بهاشمي.

(٣) أو كرهاً ومنَّ± بها عليهم ثم أسلموا، كمكة. (بحر).

(*) كأرض اليمن، والجيل، والديلم. (كواكب). والحجاز، وهو ما بين المدينتين. اهـ وسمي حجازاً لحجزه ما بين تهامة ونجد.

(*) أجمع العلماء قاطبة على أن اليمن أسلم أهلها طوعاً على عهد النبي ÷. (حاشية هداية).

(*) كبلاد العرب. قال علي بن العباس: سمعت يحيى بن الحسين يحكي عن جده القاسم @ أن بلاد العرب من العذيب إلى أقصى اليمن، ومن عمان إلى تيماء والبحرين وتخوم أرض الشام كلها عشرية. وأرض العراق وأكثر الجبال وخراسان كلها صلحية خراجية. (تحرير).

(*) واختار إمام زماننا المتوكل على الله إسماعيل: أن الأرض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل وافتتحها المسلمون انتقل حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العشر.

(*) ويجمع أقسام الأرض قوله شعراً:

ألا إنما الأقسام للأرض ستة ... تَخَالَف أحكام لها وصفات

خراجية صلحية عشرية ... وفيء ومجلي أهلها وموات

(هداية).

الخراجية: كالسواد. والصلحية: كنجران. والعشرية: كاليمن. والفيئية: كخيبر، والمجلي أهلها: كفدك والعوالي. والموات: سيأتي حكمها. (هامش هداية).

(٤) كالبصرة أحياها عثمان بن أبي العاص الثقفي وعتبة بن غَزَوان.