(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
  وعلوياً(١) وبلدياً) لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة.
  وأما إذا كان فاسقاً قال #: فالأقرب أنه لا حق له فيها إلا أن ينصر´ أهل الحق. والبلدي: من ليس بقرشي(٢).
  (وكل أرض أسلم أهلها طوعاً(٣) أو أحياها مسلم(٤) فعشرية) أي: الواجب فيها الزكاة، عشر أو نصف عشر، ولا خراج عليها.
(١) الهاشمي. (é).
(٢) صوابه: من± ليس بهاشمي.
(٣) أو كرهاً ومنَّ± بها عليهم ثم أسلموا، كمكة. (بحر).
(*) كأرض اليمن، والجيل، والديلم. (كواكب). والحجاز، وهو ما بين المدينتين. اهـ وسمي حجازاً لحجزه ما بين تهامة ونجد.
(*) أجمع العلماء قاطبة على أن اليمن أسلم أهلها طوعاً على عهد النبي ÷. (حاشية هداية).
(*) كبلاد العرب. قال علي بن العباس: سمعت يحيى بن الحسين يحكي عن جده القاسم @ أن بلاد العرب من العذيب إلى أقصى اليمن، ومن عمان إلى تيماء والبحرين وتخوم أرض الشام كلها عشرية. وأرض العراق وأكثر الجبال وخراسان كلها صلحية خراجية. (تحرير).
(*) واختار إمام زماننا المتوكل على الله إسماعيل: أن الأرض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل وافتتحها المسلمون انتقل حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العشر.
(*) ويجمع أقسام الأرض قوله شعراً:
ألا إنما الأقسام للأرض ستة ... تَخَالَف أحكام لها وصفات
خراجية صلحية عشرية ... وفيء ومجلي أهلها وموات
(هداية).
الخراجية: كالسواد. والصلحية: كنجران. والعشرية: كاليمن. والفيئية: كخيبر، والمجلي أهلها: كفدك والعوالي. والموات: سيأتي حكمها. (هامش هداية).
(٤) كالبصرة أحياها عثمان بن أبي العاص الثقفي وعتبة بن غَزَوان.