شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 450 - الجزء 3

  (ويسقط) العشر⁣(⁣١) عن الأرض العشرية (بأن يملكها ذمي)⁣(⁣٢) ببيع أو نحوه (أو يستأجرها⁣(⁣٣)، ويكرهان)⁣(⁣٤) يعني: البيع والإجارة كراهة تنزيه (وينعقدان) أي: يكون العقد صحيحاً، ذكره الأخوان±.

  قال #: وقولنا: (في الأصح) إشارة إلى خلاف أبي العباس، فإنه يقول: ذلك محظور ولا ينعقد. وإلى خلاف كلام الهادي # في كتاب العهد⁣(⁣٥) أنه


(١) لا الخراج والمعاملة فلا يسقطان± إن ملكها ذمي، وأما الأرض التغلبية إذا صارت إلى الذمي لم يلزمه إلا الجز±ية.

(٢) صوابه: يزرعها.

(*) فرع: °فإن ملكها تغلبي فعشران. (بحر معنى) (é).

(٣) حيث البذر± منه.

(٤) وجه الكراهة سقوط حق الفقير، وهو العشر.

(٥) وهو مرسوم جعله الهادي # لأهل نجران، وهو غير مصنف. وقيل: مصنف، وهو ثلاث ورق.

(*) قلت: وحكى في البحر عن الهادي وأبي طالب وأبي العباس والإمام يحيى #: أنه لا يجوز بيع الأراضي المغلة من أهل الذمة؛ لتأديته إلى إسقاط العشر، وهو حق للمسلمين. وفي التحرير ما لفظه: ولا يباع من أهل الذمة الأراضي المغلة التي يملكها المسلمون، ولا تؤجر منهم؛ لئلا تبطل أعشارهم⁣[⁣١]. والذي ذكره في سيرة الهادي # ما لفظه: وكتب الصلح الذي بين أهل الذمة من أهل نجران والمسلمين، وذلك أنه # طلب أهل الذمة الذين قد اشتروا من أموال المسلمين، وأمرهم برد ما شروه على المسلمين؛ لئلا تبطل الأعشار؛ لأن أهل الذمة لا عشر عليهم، فضجوا من ذلك كثيراً، فقالوا: يا ابن رسول الله، خذ منا ما تريد ولا تخرج هذه الأموال من أيدينا، فصالحهم # على التسع فيما كان على المسلمين فيه العشر، وعلى نصف التسع فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر، وكتب نسختين، فوضع إحداهما مع أهل الذمة، وحفظ الأخرى عنده، ومن نسخته: قليل ذلك وكثيره سواء، يؤخذ منه على قدر سقي أرضه، من كل ما سقي بماء السماء التسع، كان ذلك فرقاً =


[١] في التحرير: أعشارها.