(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]
  (ويسقط) العشر(١) عن الأرض العشرية (بأن يملكها ذمي)(٢) ببيع أو نحوه (أو يستأجرها(٣)، ويكرهان)(٤) يعني: البيع والإجارة كراهة تنزيه (وينعقدان) أي: يكون العقد صحيحاً، ذكره الأخوان±.
  قال #: وقولنا: (في الأصح) إشارة إلى خلاف أبي العباس، فإنه يقول: ذلك محظور ولا ينعقد. وإلى خلاف كلام الهادي # في كتاب العهد(٥) أنه
(١) لا الخراج والمعاملة فلا يسقطان± إن ملكها ذمي، وأما الأرض التغلبية إذا صارت إلى الذمي لم يلزمه إلا الجز±ية.
(٢) صوابه: يزرعها.
(*) فرع: °فإن ملكها تغلبي فعشران. (بحر معنى) (é).
(٣) حيث البذر± منه.
(٤) وجه الكراهة سقوط حق الفقير، وهو العشر.
(٥) وهو مرسوم جعله الهادي # لأهل نجران، وهو غير مصنف. وقيل: مصنف، وهو ثلاث ورق.
(*) قلت: وحكى في البحر عن الهادي وأبي طالب وأبي العباس والإمام يحيى #: أنه لا يجوز بيع الأراضي المغلة من أهل الذمة؛ لتأديته إلى إسقاط العشر، وهو حق للمسلمين. وفي التحرير ما لفظه: ولا يباع من أهل الذمة الأراضي المغلة التي يملكها المسلمون، ولا تؤجر منهم؛ لئلا تبطل أعشارهم[١]. والذي ذكره في سيرة الهادي # ما لفظه: وكتب الصلح الذي بين أهل الذمة من أهل نجران والمسلمين، وذلك أنه # طلب أهل الذمة الذين قد اشتروا من أموال المسلمين، وأمرهم برد ما شروه على المسلمين؛ لئلا تبطل الأعشار؛ لأن أهل الذمة لا عشر عليهم، فضجوا من ذلك كثيراً، فقالوا: يا ابن رسول الله، خذ منا ما تريد ولا تخرج هذه الأموال من أيدينا، فصالحهم # على التسع فيما كان على المسلمين فيه العشر، وعلى نصف التسع فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر، وكتب نسختين، فوضع إحداهما مع أهل الذمة، وحفظ الأخرى عنده، ومن نسخته: قليل ذلك وكثيره سواء، يؤخذ منه على قدر سقي أرضه، من كل ما سقي بماء السماء التسع، كان ذلك فرقاً =
[١] في التحرير: أعشارها.