شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن له الولاية في الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة]

صفحة 451 - الجزء 3

  يصح البيع من أهل الذمة، وعليهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر، ونصف التسع فيما على المسلمين فيه نصف العشر، فإن الأصح من مذهبه خلاف ذلك، وهو أن لا± شيء فيها إذا صارت إلى الذمي.

  (وما) كان من الأراضي قد (أجلي⁣(⁣١) عنها أهلها بلا إيجاف(⁣٢)) عليهم


= أو فرقين أو عشرة أو عشرين، ففي كل ما خرج من أموالهم قل أو كثر من الثمار تسع ما سقت السماء، ونصف التسع مما يسقى بالسواني، وأجزنا لهم شراء ما أحبوا من جميع الأموال، يؤدون عن ذلك ما سمينا من الصلح بينهم وبين المسلمين، وهذا الصلح جائز بين المسلمين وبين من رضي به من جميع أهل الذمة في سائر البلدان، لا يمنعهم من قبوله مسلم، ولا يحول بينهم وبينه إلا آثم، وكتب هذا الصلح في شهر جمادى الآخرة لسبع بقين من سنة أربع وثمانين ومائتين. (نقل من ضياء ذوي الأبصار) والله أعلم.

(١) وأما من انتقل من أهل الذمة إلى الحربيين فإنه يكون ماله لورثته الذميين أو لبيت مالهم. وقال بعض المذاكرين: ماله فيء لا ميراث±؛ لأنه بالردة نقض الذمة، وعاد إلى الأصل، حكاه الفقيه يوسف، قال: وقواه بعض المتأخرين.

(٢) فدك وأرض العوالي⁣[⁣١]، وهي سبع قريات⁣[⁣٢] متصلات أجلي عنها أهلها فصارت ملكاً للنبي ÷.اهـ قيل: كان خراجها في كل سنة ثلاثمائة ألف مثقال. (كواكب). أنحلها فاطمة &. أو ميراثاً. (شرح فتح).

(*) والإيجاف: السير السريع. ذكره في النهاية، ومثله في الكشاف. وقيل: التجميع± للجند.

(*) بل بهيبة الإمام± من دون تجييش. (بيان). فإن كان بعد جمع الإمام للجيش فهو غنيمة لهم. (بيان). ولا خمس عليهم¹ فيها.


[١] قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد $ في الاعتصام: لا يختلف آل محمد ÷ أن فدك مما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله ÷ أنحلها فاطمة &.

[٣] القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال، وأقربها على ثلاثة أميال، كقباء. (ديباج، وشرح مسلم).

[*] وقد كان استغلتها فاطمة & قبل موت أبيها ÷ بأربع سنين، وقبضها أبو بكر [وحكمه فيها باطل عند جمهور الزيدية؛ لأنه حكم لنفسه، ومن حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعاً، وقد حققه القاسم #].