شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 157 - الجزء 1

  بعد الرجوع⁣(⁣١)، ولا تكرار فيه كالصلاة، فيعمل في المستقبل بالثاني⁣(⁣٢).

  (وأما ما لم يفعله) من الأحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد (ووقته) أي: وقت الحكم الذي رجع عن اجتهاده فيه (باق) نحو أن يرى أن مسافة القصر ثلاث بعد أن كانت عنده بريداً، ولَمّا يُصَلِّ والوقت باق، (أو) قد (فعل) ذلك الحكم⁣(⁣٣) الذي قد رجع عن اجتهاده فيه، نحو أن يتوضأ من غير ترتيب⁣(⁣٤) ثم يرى وجوب الترتيب (ولَمّا يفعل المقصود به(⁣٥)) أي: بالوضوء (فبالثاني(⁣٦)) أي: فيعمل


(١) مثاله: لو قلد أبا حنيفة في أن الوطء بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة بحصاة لا يفسد الحج، ثم أنه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقبة بحصاة، ثم تغير اجتهاده إلى أن الوطء قبل الرمي مفسد للحج - فإنه لا يجب± على المقلد إعادة الحج، بل قد صح. (تلخيص معنى) (é).

(٢) أي: لا يجب± إعادة ما قد صلى. (كواكب). (é). وكذا الزكاة بعد إخراجها. (é).

(٣) جميعه. وأما حال± الفعل كفي حال الصلاة ونحوها فلعله يعمل بالثاني. (من حاشية الدواري).

(٤) أو من غير استنشاق.

(٥) وهو التسليم على اليسار. (é).

(*) المراد بالمقصود الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام.

(٦) فإن كانت قطعية وجب التلافي ولو ببذل مال كثير، ما لم يخش ضرراً من ذلك، أو فوت أهم من الواجبات، وعلى ذلك يحمل إنفاق محمد بن الحسن الشيباني لعشرة آلاف درهم تلافياً لفتوى. (بستان).

(*) ويجب على المجتهد إعلام من قلده ليعمل بالثاني، ولو ببعث رسول أو بذل مال، إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب استدراكه، فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه. وإن لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الأول، بل ترجح له دليل القول الأخير - فقال المؤيد بالله وأبو طالب والشيخ أحمد الرصاص: لا يلزمه إعلام¹ من أفتاه بالقول الأول. و (é). وقال الشيخ حسن والغزالي: يلزمه إعلامه. (بيان بلفظه).

(*) وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فإنه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالأول، نحو أن يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فإنه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني ونحو ذلك. (يحيى حميد). (é). وهو الذي بنى =