(فصل) [في المقلد والتقليد]
  بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعاً، فيصلي تماماً، ويعيد الوضوء.
  (فأما ما لم يفعله) من الأحكام التي قد وجبت، ورجع عن اجتهاده الأول فيه (وعليه قضاؤه) نحو أن يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها، وكان يرى أنه سفر يوجب القصر، ثم رجع إلى أنه لا يوجبه، وأراد القضاء (أو) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فعله وله ثمرة مستدامة) كالطلاق(١) وذلك نحو أن يطلق أمرأته ثلاثاً من دون تخلل رجعة(٢)، وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق(٣)
= عليه الإمام # في الأزهار في قوله في باب القضاء: «ويقضي كما فات ... إلخ». وأما لو كان يرى عدم وجوب الاعتدال، وصلى ركعة مثلاً بلا اعتدال، ثم رجع إلى أن يوجبه - فإنه يبني على الركعة الأولى، ويعتدل في الركعات الآخرات؛ لأن كل ركعة مقصودة. (é). ولعل الفرق أن ما لم يمكن فعله إلا بالخروج من الصلاة فإنه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين، وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول بالأول، وفي الثاني بالثاني. يقال: هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل ما أدى إليه اجتهاده فيه، فإن لم يبق ذلك فلعله يقال: يأتي بركعة إذا اجتهد في التشهد الأخير مثلاً، فيقاس على من ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار، وهذا نظر من شيخنا حال الدرس. وهذا في غير الاعتدال، فأما فيه فغير صحيح؛ إذ لم يوجبوا عليه الإتيان بركعة فيما يأتي؛ إلا أن تكون القراءة غير متعينة، وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فتأمل. (شامي).
(١) يعني: كمسألة الطلاق المذكور؛ إذ الثمرة هي النكاح، وهي استمرار الحل، ولحوق النسب، ونحو ذلك.
(*) عبارة البيان: «كالنكاح»؛ لأن ثمرته الوطء وثبوت الفراش.
(٢) وأما لو تغير² اجتهاده قبل المراجعة فإنه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم، كما تقدم في قوله: فأما ما لم يفعله، فالمراجعة هي الحكم المفعول، وثمرته مستدامة، وهي تكرار الطلاق. (شامي).
(٣) أو تزوج بدون ولي عملاً بقول أبي حنيفة، أو بدون شهود عملاً بقول مالك، أو بدون عشرة دراهم عملاً بقول الشافعي والناصر وابن شبرمة، أو بشهود فسقة عملاً بقول أبي حنيفة وأحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول. يعني: فهو على هذا الخلاف، والمذهب أن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم. (سيدنا حسن ¦) (é).