(فصل) [في المقلد والتقليد]
  فراجعها(١)، ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق (فخلاف) بين العلماء في الصورتين معاً، فمنهم من قال: إن الاجتهاد(٢) الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني، فيقضي تماماً، ويحرم نكاح المثلثة، وهذا أحد قولي المؤيد بالله، وقولُ الحقيني والمهدي، وذكره المنصور بالله في المهذب.
  القول الثاني: ± أنه بمنزلة الحكم(٣) فلا يعمل بالثاني، فيقضي قصراً، ولا يحرم±
(١) لا فرق.° (é). ولفظ البيان في باب القضاء، في قوله: مسألة: من فاتته صلاة وله اجتهاد. إلى أن قال: والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها± إذا تغير مذهبه فيها. (بيان بلفظه). (é).
(*) أو لم يراجع. (صعيتري). (é).
(٢) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته، كقضاء الصلاة، وفيما لا وقت له معين كإخراج الزكاة والفطرة[١] والكفارة[٢] والنذر[٣] إذا تغير مذهبه وقت الإخراج عما كان عليه وقت الوجوب[٤]، وكذا حيث يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة، كالنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو شهود فسقة، أو بعقد موقوف - ثم تغير مذهبه عن ذلك، وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه، والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع± بينها إذا تغير مذهبه فيها، وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا: إنه فاسد. (بيان بلفظه من باب القضاء). لا باطل كما يقوله الهادي # إن دليلها قطعي، فلا تأثير للخلاف فيها. والمذهب في أم الولد والمدبر أنه باطل فيهما. (é).
(٣) إذا تبعه عمل، أو في حكم العمل وهو خروج الوقت. بل لا فرق±، ولفظ البيان في باب قضاء الصلاة: مسألة: من فاتته صلاة وله اجتهاد. (بلفظه).
[١] في نصابها.
[٢] هل يجزئ الصرف في واحد أم لا.
[٣] هل ينفذ من الثلث أم من رأس المال.
[٤] أما بعد الصرف فلا إشكال - [ولعله اتفاق؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت] - وأما قبل إخراج الزكاة ونحوها ففي شرح الفتح وغيره يعمل بالثاني وفاقاً، وهو مقتضى قولهم: إنه لا يكون الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم إلا حيث قد تبعه عمل أو في حكم العمل.