شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 159 - الجزء 1

  فراجعها⁣(⁣١)، ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق (فخلاف) بين العلماء في الصورتين معاً، فمنهم من قال: إن الاجتهاد⁣(⁣٢) الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني، فيقضي تماماً، ويحرم نكاح المثلثة، وهذا أحد قولي المؤيد بالله، وقولُ الحقيني والمهدي، وذكره المنصور بالله في المهذب.

  القول الثاني: ± أنه بمنزلة الحكم⁣(⁣٣) فلا يعمل بالثاني، فيقضي قصراً، ولا يحرم±


(١) لا فرق.° (é). ولفظ البيان في باب القضاء، في قوله: مسألة: من فاتته صلاة وله اجتهاد. إلى أن قال: والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها± إذا تغير مذهبه فيها. (بيان بلفظه). (é).

(*) أو لم يراجع. (صعيتري). (é).

(٢) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته، كقضاء الصلاة، وفيما لا وقت له معين كإخراج الزكاة والفطرة⁣[⁣١] والكفارة⁣[⁣٢] والنذر⁣[⁣٣] إذا تغير مذهبه وقت الإخراج عما كان عليه وقت الوجوب⁣[⁣٤]، وكذا حيث يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة، كالنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو شهود فسقة، أو بعقد موقوف - ثم تغير مذهبه عن ذلك، وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه، والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع± بينها إذا تغير مذهبه فيها، وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا: إنه فاسد. (بيان بلفظه من باب القضاء). لا باطل كما يقوله الهادي # إن دليلها قطعي، فلا تأثير للخلاف فيها. والمذهب في أم الولد والمدبر أنه باطل فيهما. (é).

(٣) إذا تبعه عمل، أو في حكم العمل وهو خروج الوقت. بل لا فرق±، ولفظ البيان في باب قضاء الصلاة: مسألة: من فاتته صلاة وله اجتهاد. (بلفظه).


[١] في نصابها.

[٢] هل يجزئ الصرف في واحد أم لا.

[٣] هل ينفذ من الثلث أم من رأس المال.

[٤] أما بعد الصرف فلا إشكال - [ولعله اتفاق؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت] - وأما قبل إخراج الزكاة ونحوها ففي شرح الفتح وغيره يعمل بالثاني وفاقاً، وهو مقتضى قولهم: إنه لا يكون الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم إلا حيث قد تبعه عمل أو في حكم العمل.