(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه
  يسيراً لا يمكن(١) الاحتراز منه، ولو تعمد² دخولهما.
  الشرط الثاني: أن يكون (جارياً في الحلق) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا، وذلك كالحقنة(٢) والطعنة والرمية، ودواء الجائفة بما يصل إلى الجوف. وقال أبو حنيفة والشافعي: بل يفسده الحقنة. وعند الشافعي: إن طعن نفسه(٣) أو طعن باختياره فسد صومه.
  الشرط الثالث: أن يكون جارياً في الحلق (من خارجه(٤)) فلو جرى في
(١) والذي يمكن´ الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه إخراجه ببصق أو بيده. (ديباج) (é). فعلى هذا لو ازدرده بعد الإمكان أفسد فتأمل. (é). لا ما اجتمع من قليله في الحلق فلا يفسد وإن كثر، ذكره الفقيه يوسف. (بيان) (é).
(*) قال أصحابنا: هذا إذا كان الغبار يسيراً بحيث لا يمكن الاحتراز منه، فإن قلت: فهلا أفطر إذا تعمد إدخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه؟ قلت: إن ذلك مقيس على الريق، فإنه لما كان الاحتراز منه شاقاً عفي عنه في السهو والعمد، فكذلك ما أشبهه في مشقة الاحتراز منه. (غيث بلفظه).
(*) وذكر سيدنا عامر: أنه لا يجوز للصائم شرب التتن؛ لأنه ينعصر منه القطران [صوابه: قطوطار]، وكذا غيره مما يشرب على صفته؛ ولأنه يمكن الاحتراز منه. (عامر). وظاهر المذهب± خلافه؛ لأنه لا يجتمع؛ لرطوبة الحلق والفم، ولا ينعقد± منه ما ذكر إن سلم إلا مع البقاء والاجتماع، كما يقع من سائر الدخان.
(٢) وهو إدخال الدواء من الدبر أو غيره.
(٣) لأنها فسق.
(٤) هذا مطلق± مقيد بما يأتي في السعوط.
(*) قلت: الظا±هر - والله أعلم - أن المراد بما نزل من الدماغ والعين والأنف والأذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق، فلا يضر، إلا أن يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه أفسد، من غير فرق بين النخامة وغيرها. (تكميل) (é).
(*) وقد يقال: من خارج؛ ليدخل ما دخل من الأنف ونزل إلى الحلق. اهـ وعبارة التذكرة: «من خارج» بحذف الضمير.