(فصل) [في المقلد والتقليد]
صفحة 160
- الجزء 1
  نكاح المثلثة(١)، وهذا أحد قولي المؤيد بالله والمنصور بالله، وهو قول أبي طالب ومحمد بن الحسن، واختاره ابن الحاجب(٢).
  قال مولانا #: وهو القوي عندنا(٣).
(١) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقاً. (دواري). وتحل بعقد جديد. (é).
(٢) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني؛ لأن الأول ليس بمنزلة الحكم.
(*) قال أبو مضر: وهو الأصح على مذهب المؤيد بالله. (يحيى حميد).
(٣) لظهور مثله من الصحابة والتابعين، فإنهم كانوا يرجعون عن اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم أنهم بعد رجوعهم نقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول، كرجوع علي # عن[١] بيع أمهات الأولاد، وعمر عن قوله في دية الأصابع. (شرح أثمار معنى).
[١] في شرح الأثمار: عن عدم جواز بيع أمهات الأولاد.