(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه
  الحلق ولم يجر من خارجه، بل نزل من الدماغ أو العين(١) أو الخيشوم(٢)، كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء - فإنه لا يفسد±، وكالقيء لو رجع من مخرج الخاء ولو عمداً±.
  الشرط الرابع: أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه(٣))، فأما لو كان ذلك بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه، كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره(٤)،
(١) كالكحل، والذَّرور. (تذكرة). وهو التشم الذي يذر في العين للرمد. وكان القياس أن يفطر؛ لأنه جار في الحلق من خارجه، لكن لورود الدليل[١]، وهو أن النبي ÷ كان يكتحل وهو صائم، قال سيدنا: وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره. ويستحب للصائم استعمال الزينة من الكحل وغيره؛ لخبر عن النبي ÷. (زهرة).
(*) ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع أنه إذا دخل اللبن من العين أو الأذن إلى الجوف حرم لا هنا - فعل النبي ÷ أنه كان يكتحل نهاراً. (سحولي).
(٢) والخارج عن الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص، فيفسد منه ما دخل إلى الحلق من أي موضع، إلا من العين مطلقاً، أو من الأنف إذا كان من سعوط الليل. (تكميل) (é). ويفسر تارة بما يخرج عن الحلق إلى الفم، وذلك بالنظر إلى ما يجري في الحلق من الفضلات الحادثة داخل الشخص، كالنخامة والقيء ونحوهما، فما خرج من ذلك إلى الفم ثم جرى في الحلق بفعله أو سببه أفسد، وإلا فلا. (تكميل).
(*) أو الأذن±. (لمعة وبيان). وقيل: يفسد لأنه جار في الحلق من خارجه.
(*) ملتقى الأنف والأذن. (لمعة) (é) و (بيان). وقيل: يفسد؛ لأنه جار في الحلق من خارجه.
(٣) قاصداً بفعل´ السبب دخول شيء إلى الحلق، فيفسد سواء دخل ما قصد دخوله أم غيره. (حاشية سحولي). (é).
(٤) يعني: بغير فعله. (é).
[١] ولفظ حاشية: وكان القياس أنه يفسد؛ لأنه قد جمع المفسدات للصوم، لكن ترك القياس للخبر. وما لم يكن فيه دواء للعين فإنه يفسد. (عامر). وقيل: لا يفسد± مطلقاً؛ لأنه مخصوص بفعله ÷.