(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه
  وكمن جومعت(١) مكرهة لا فعل لها، أو نائمة - فإن ذلك لا يفسد¹.
  وفعلُه نحوُ أن يزدرده.
  وأما سببه فنحو أن يفتح فاه(٢) لدخول قطر المطر أو البَرَد(٣) فيدخل ولم يزدرده، فإن ذلك مفسد±(٤)؛ لأن السبب كالفعل. فأما لو فتح فاه للتثاؤب لم يفسد¸، وأما لو فتحه لغير غرض رأساً فدخله ذباب(٥) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صو´مه، ذكره الأخوان للمذ±هب، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة(٦): يفسد.
  ومن السبب أن يتعمد القيء(٧) فيرجع منه شيء فإنه يفطر´(٨) بذلك، ومنه
(١) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه، والمراد قياسه على ما بعد الواو، فترك العطف أولى. [يقال: استطرد المسألة؛ لأن حكمهما واحد، فلا اعتراض].
(٢) وحاصل الكلام¹: إن فتح فاه لدخول ما يفطر فإن دخل ما لا يفطر لم يضر، وإن دخل ما يفسد الصوم أفطر، وسواء كان الذي دخل ما قصده أم لا. وإن قصد ما لا يفطر لم يفسد صومه مطلقاً، سواء دخل ما يفطر أم لا. (وشلي) (é).
(٣) أو غيره. (كواكب) (é).
(٤) ومن ذلك أن تدخل المرأة وهي عالمة أو ظانة أنه يفعل بها ما يفسد صومها، ففعل ذلك - فإنه يفسد± صومها، وكذا من دخل على قوم وهو عالم بأنهم يجبرونه على الفطر ففعلوا فإنه يفطر. ومثله في البحر.
(٥) وقد قيل في الذباب: لا يفسد صومه ولو قصد دخوله؛ لأنه سبب، والذباب مباشر. قلنا: لا حكم لمباشرة الذباب، كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سماً فشربه، أو نحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) قوي، وهو ظاهر الأزهار.
(٧) وحاصل الكلام¹ في القيء: أنه إن لم يرجع منه شيء لم يفسد مطلقاً، وإن رجع منه شيء باختيار الصائم أفسد مطلقاً، وبغير اختياره يفسد إن تعمد القيء؛ لاختيار سبب الإفطار، وإن لم يتعمد القيء بل ابتدره لم يفسد؛ لأنه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه. اهـ ولقوله ÷: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام». (بستان).
(٨) سواء رجع باختياره¹ أم لا، فإن لم يتعمد لم يفسد إلا إذا رجع باختياره. (بحر معنى) (é).