(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه
  أن يتعمد استخراج النخامة فتنزل الجوف من فمه فإنها تفسد±(١)؛ لأنها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: والمراد بالفم حيث´ يبلغه التطهير(٢). وقال الغزالي: بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم، واختاره الفقيه حسن في التذكرة.
  قال مولانا± #: وفيه نظر؛ لأنه مخالف لإطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها(٣) من الفم، لا من الحلق، والحاء والخاء جميعاً من حروف الحلق.
  (ولو) أفطر بأي أسباب الإفطار وكان في تلك الحال (ناسياً(٤)) لصومه، فإن الناسي في± هذا(٥) الباب كالعامد. وعند زيد بن علي والناصر(٦) والفقهاء: أنه
(١) وضابط النخامة: إن تعمد الدخول أو الخروج أفسد، وإلا فلا كالقيء. (é).
مسألة: من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان: أصحهما أنه لا يضر±؛ لتولده عن مباح كالاحتلام. (بحر). واحتمل أن يفسد؛ لأن السبب كالمقارن. (غيث). وكذا من احتلم´ ولم يُمْنِ إلا وقد استيقظ فلا يفسد صومه. (غيث) (ê).
(٢) وهو ما يصله الماء عند المضمضة.
(٣) والصحيح أنه لا يفطر إلا ما رجع من موضع التطهير. (بحر) (é).
(٤) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي؛ لأن العبادة إذا كانت لا تتسع لإعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير. (زهور). مسلم في حق من¹ له مذهب، فأما من لا مذهب له فيفيده؛ إذ هو مذهبه. (سيدنا حسن ¦).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصلاة إذا أكل ناسياً أو فعل ناسياً ما يفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وهاهنا يجب القضاء؟ والجواب: أن الصوم أصله الإمساك وإن كان مشروطاً بغيره، ومن أكل أو جامع لم يمسك، وإذا لم يمسك لم يكن صائماً، وإذا لم يكن صائماً لزمه القضاء، ذكره في الشرح، ولأنه لا يفيده موافقته لأهل الخلاف في الصوم، بخلاف الصلاة.
(٥) كجناية الخطأ؛ إذ هو جناية، وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمان. (معيار).
(٦) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى.