شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 491 - الجزء 3

  إذا أكل ناسياً أو جامع ناسياً فلا قضاء عليه، ولا يفسد صومه⁣(⁣١) عندهم.

  (أو) أفطر بأي أسباب الإفطار (مكرهاً) على ذلك فإنه يفسد صومه إذا وقع الإفطار بفعله⁣(⁣٢) أو فعل سببه، ولو كان مكرهاً بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للإكراه في عدم الفساد. فأما إذا أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد´ صومه⁣(⁣٣) كما تقدم. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن الصوم لا يفسد بالإكراه على الإفطار سواء وقع منه فعل أم لا. وقال أبو حنيفة: إن المكره يفسد صومه مطلقاً.

  نعم، فكل ما وصل إلى الجوف جارياً في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم (إلا) ثلاثة أشياء: الأول: (الريق)⁣(⁣٤) فإن ابتلاعه لا يفسد


(١) حجتهم قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»⁣[⁣١]، وقوله ÷: «الله أطعمه وسقاه فيتم صومه». قلنا: يمسك لحرمة الوقت.

(٢) وهو الازدراد. (é).

(٣) كالمحتلم.

(٤) ظاهره ولو الذي طهر عنده المحل. (é).

(*) إذا كان معتاداً، لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيراً بالنظر إلى غيره، ذكره في الرياض. اهـ وفي البيان: يكره الزائد± على المعتاد؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه، وهو المذهب.

(*) وذلك لأن المعلوم من النبي ÷ والصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يبتلعون الريق وهم صائمون، ولأنه يشق الاحتراز منه فهو معفو عنه في موضعه. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) قال في روضة± النووي: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط: الأول: أن يمتحض الريق، فلو اختلط بغيره وتغير به أفطر بابتلاعه، سواء كان الغير طاهراً كمن فتل خيطاً مصبوغاً تغير به ريقه أو نجساً، كمن دميت لثته وتغير ريقه، فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: يفطر؛ لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه. اهـ بل يجوز ابتلاعه¹؛ لأنه طاهر، ولا يفطر، والله أعلم. (é).

(*) وأما البلغم± فيفسد مطلقاً، وهو ظاهر الأزهار. (é).


[١] قلنا: الإثم فقط، وأما القضاء فيجب كالحج. (بحر).