(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه
  الصوم إذا ابتلعه الصائم (من موضعه)(١) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات(٢)، فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه´، ذكره أصحاب الشافعي. قال السيد أبو طالب: وهكذا يجب على أصلنا. وهكذا حكى في الانتصار عن الهادي والناصر. وقال أبو مضر: لا يفسد. وهكذا لو أخرجه± إلى خارج الشفتين(٣) ثم نشفه وابتلعه(٤).
  (و) الثاني من المستثنيات: هو (يسير الخُلالة(٥)) وهو اللحم ونحوه الذي
(١) ونحوه، كما على السواك ما دام داخل الفم. (غاية). لفظ الغاية: قلت: ولو وقع في رأس أصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحو ذلك، ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان، ولو أخرج اللسان عن الشفتين. (غاية بلفظها). ينظر؛ لأن ظاهر الأزهار خلافه[١]. (سيدنا حسن) (é).
(٢) اللهوات - بالفتح -: جمع لهاة، وهو ما بين الشفتين، ذكره في مثلثة قطرب. وقيل: هي اللحمة المشرفة على الحلق. (شرح الجزرية). وقيل: هو اللحم المتصل باللسان. (من خط أحمد الجربي).
(٣) ينظر في العبارة. اهـ مقتضى النظر± أنه يفسد ولو دخل بغير اختياره. (é).
(*) وهو ما زاد على انطباقهما. (é).
(*) ولو ناسياً±. (é).
(٤) وأما إذا أخرج الريق على طرف لسانه ثم ابتلعه فإنه لا يفسد±، خلاف الأستاذ. (كواكب لفظاً، وزهور). فإن أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهواء وهو متصل وابتلعه فسد صومه؛ إذ قد خرج عن موضعه. (عامر). وقيل: لا يفسد±، ذكره الإمام عز الدين.
(٥) المرتضى: ويسير الخِلال كالخُلالة. (بحر). ونظره في الغيث¹؛ لأن دخوله بسببه. قال النجري: لأن ذلك من خارج الفم، وهو مما يمكن الاحتراز منه. اهـ يقال: الخُلالة داخلة من خارج حلقه؛ فيلزم أن لا فرق. اهـ والمقرز أنه يفسد.
(*) الذي لا يمكن¹ بذله على انفراده. (زهور)[٢] وفي الصعيتري: ما لا يوجد له أثر زائد على إجراء الريق.
[١] فيفسد.° اهـ مستقيم في غير اللسان. (é).
[٢] لأنه ÷ لم يوجب التخلل بعد السحور، ولا المضمضة؛ ولأنه المعلوم من فعله ÷ والصحابة ومن بعدهم. (ضياء ذوي الأبصار).