شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 493 - الجزء 3

  يبقى بين الأسنان بعد الأكل، فإنه لا يفسد الصوم إذا كان يسيراً بحيث يجري (معه) أي: مع الريق، وسواء ابتلعه عمداً أو سهواً.

  قال #²: وليس المقصود بقولنا: «ويسير الخلالة معه» أن ينزل مصاحباً للريق⁣(⁣١)، وإنما المقصود أنه يعفى عنه مهما بقي مع الريق، أي: في موضعه، يعني: من داخل الفم، فأما لو بذل الخلالة اليسيرة إلى يده ثم ابتلعها⁣(⁣٢) عمداً⁣(⁣٣) فسد صومه، كالريق. قال: فهذا هو المقصود بقولنا: «معه».

  الثالث من المستثنيات قوله: (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شيء (من سعوط الليل)⁣(⁣٤) فإنه لا يفسد الصوم، فأما سعوط النهار⁣(⁣٥) فإنه يفسده²(⁣٦).


(١) بل لا بد من± ذلك، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٢) مع الريق. (é).

(٣) لا فرق. (é).

(٤) بالسين المفتوحة والطاء: الدواء الذي يصب في الأنف، وأما بالصاد والدال فهو نقيض الهبوط. (بستان).

(*) وضابطه أنه إذا استسعطه في وقت يباح له لم يفسد± ولو نزل في النهار، وإن كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل. (عامر). وفي البيان ما لفظه: ونزل في يومه. (é). مفهومه أنه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ±ولو كان في وقت لا يباح له. (é).

(*) قال مولانا #: والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا: «جارياً في الحلق من خارجه» لكن ذكرناه هنا تنبيهاً على الفرق بينه وبين سعوط النهار، وتوصلاً إلى تأويل كلام الهادي #[⁣١]، فإن ظاهره يقتضي أنه مفطر مطلقاً. (غيث).

(٥) وأما الإثمد فلا يفسد±، سواء كان ليلاً أو نهاراً. (é).

(٦) لأنه فعله في وقت ليس له استدخاله فيه، وهذا إذا نزل± في يومه فقط، ذكره في شرح الفقيه حسن على الحفيظ.


[١] لأنه نص في المنتخب على أن سعوط النهار يفسد الصوم. قال: ولعله يعني أنه يفسد إذا تيقن نزوله إلى جوفه، فأما لو لم يتيقن ذلك فلا؛ لأنه # قد ذكر أن السعوط يكره للصائم، فلو كان مفسداً على كل حال كان محظوراً. (غيث).