شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 494 - الجزء 3

  (فيلزم) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر أربعة⁣(⁣١) أحكام، اثنان يعمان الناسي والعامد، واثنان يخصان العامد، الأول: (الإتمام(⁣٢)) للصوم؛ رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطراً غير صائم.

  (و) الثاني: وجوب (القضاء(⁣٣)) ويجزئه قضاء يوم مكان يوم عندنا⁣(⁣٤). فهذان الحكمان يعمان العامد والناسي.

  ثم ذكر # الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال: (ويفسق العامد) أي: المتعمد للإفطار ولو يوماً واحداً عندنا⁣(⁣٥)


(١) صوابه: ثلاثة؛ لأن الرابع - وهو الكفارة - مندوب وليس بلازم، إلا أن يكون دخوله على جهة التوسع. (تكميل). وقيل: الرابع التوبة.

(٢) والوجه أنه مخاطب بالإمساك في كل جزء من النهار، فإن عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي. (دواري). ولقوله ÷ لرجل وقع على امرأته في رمضان: «إن فجر ظهرك فلا يفجر بطنك». (بستان)⁣[⁣١] يريد بقوله: إن فجر ظهرك بالوطء فلا يفجر بطنك بالأكل.

(*) ولا يجب الإ±مساك على من أفطر في صوم القضاء. (تذكرة).

(*) في غير القضاء. (é). والكفارات والنذر غير المعين فلا يلزم. (é). وأما المعين فيلزم. (é).

(٣) وقال الناصر: لا يجب عليه القضاء.

(٤) حجتنا: قوله ÷: «من أفطر يوماً ثم استغفر أجزأه يوم مكان يوم». (تخريج بحر). وقال ابن المسيب: شهر. [وقال النخعي: ثلاثة آلاف يوم]، وعن ربيعة: اثنا عشر يوماً. وعن علي # وابن مسعود: أنه لا يقضيه الدهر وإن صامه، لقوله ÷: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر». (غيث). رواه أبو هريرة.

(٥) والدليل على ذلك القياس على الزكاة، فإنه يفسق بالإخلال بها، ويجب حربه. (غيث بلفظه).

(*) فائدة: ومن أفطر لغير عذر ثم تاب، ثم أفطر ثانياً في ذلك اليوم لغير عذر - لم يقطع بفسقه في الثاني؛ لأن الحرمة قد ضعفت بالفطر الأول. (تكميل).

(*) قال القاضي زيد: ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين. الإمام يحيى: لا دليل على ذلك. (بحر).


[١] وقد قيل: إنه إجماع. (غيث).