شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 495 - الجزء 3

  (فيندب⁣(⁣١) له كفارة(⁣٢)) أي: وتندب الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل أو غيرهما عامداً لا ناسياً، والمستحب أن يرتبها (كالظهار(⁣٣)) أي: كما ترتب كفارة الظهار، فإن أمكنه العتق قدمه على الصوم، وإن لم يمكنه قدم الصوم على الإطعام؛ ليكون آخذاً بالإجماع⁣(⁣٤). وقال الشافعي: إن الكفارة تجب


(١) خلاف الأمير شرف الدين صاحب المنخول⁣[⁣١] فقال: لا يفسق إلا بشهر، وقبره في القفل من بلاد الشرف في اليمن.

(٢) ولا فرق بين الواطئ والموطوء في ندب الكفارة. (é).

(*) لما روي عن النبي ÷ أنه أتاه رجل في رمضان فقال: إني أفطرت يوماً في رمضان فقال ÷: «تصدق واستغفر الله، وصم يوماً مكانه» ولم يوجب الكفارة، وهو في موضع التعليم. (بحر معنى، ونجري).

(*) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد، الأولى: قال أبو مضر: عن أبي طالب: إذا كرر الوطء في يوم واحد لم تكرر الكفارة، وفي أيام لكل± يوم كفارة. قال في الانتصار: وهو قول الشافعي، [واختار هذا في البحر والتذكرة]. وعند أبي حنيفة: لا تكرر سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام. وهو الأظهر على المذهب. وقال أحمد: تكرر بتكرر الوطء في يوم واحد. وقال الإمام يحيى: إذا كرر الوطء في أيام بعد التكفير وجبت كفارة في الوطء الثاني في اليوم الثاني. (غيث).

(*) وتكرر الكفا±رة بتكرر الوطء ونحوه في الأيام، لا في اليوم ولو تخلل± إخراج. (بستان). إذ الثاني في غير صيام.

(٣) في القدر والترتيب. (بيان).

(٤) في الإجزاء، لا في الترتيب فهو واجب هناك.


[١] بالخاء المعجمة، وهو كتاب مختصر اللمع، للفقيه علي بن سليمان الحجوري.

[*] الصواب: ذكره صاحب المنخول كما هو الأظهر؛ لأن الأمير شرف الدين ليس هو صاحب المنخول، بل صاحبه الفقيه علي بن سليمان الحجوري، وإنما هو حكى خلاف الأمير شرف الدين، فلعل السقط وقع من الناقل فيحقق ويبحث عنه. (نخ).