(فصل): في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه
  مرتبة على المجامع عامداً في الفرج(١)، دون الآكل(٢) والمجامع في غير الفرج(٣).
  (قيل(٤): و) إذا جامع الصائم في رمضان، ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فإنه (يعتبر الانتهاء(٥)) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها؛ لأنه انكشف أن الإفطار في ذلك اليوم جائز، وأن الجماع فيه جائز، ذكر ذلك الفقيه حسن. قال الفقيه يوسف: وفي ذلك± نظر.
  قال مولانا´ #: أما على القول بالاستحباب ففي سقوطها ضعف؛ لأنه يستحب الأحوط، والأحوط التكفير(٦).
(١) لقوله ÷: «عليك الكفارة».
(*) فرج آدمي.
(٢) يعني: فلا كفارة.
(٣) في بني آدم.
(٤) الفقيه حسن.
(*) قوي في الفسق، فلا يفسق.
(٥) ويتفقون أنه يأثم، لكن هل يكون كبيرة أم لا؟ ينظر فيه. (هامش بيان). ذكر في الهداية أنه يقطع بفسقه اعتباراً بحال الفعل. (شامي).
(٦) قال القاسم ومالك: لا تسقط الكفارة؛ لأنه أفطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت، وطرو الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها. (بستان). ولفظ المعيار: فرع: ولا كفارة على من أفطر ناسياً، ولا حيث تعقبه حيض أو نفاس أو مرض؛ لنقصان الحرمة، وكذا لو تعقبه سفر عند بعضهم. وقيل: بل تلزم؛ لأن السفر باختياره.