(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]
(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]
  (ورخص فيه(١)) لثلاثة أمور: الأول: (للسفر(٢)) إذا كانت مسافته توجب
(١) والمرخص لهم في الفطر ثمانية، يجمعهم قوله:
يجوز في الشرع فطر من ثمانية ... وهم جريح بصوم مسه ألم
مسافر ومريض ثم مكرههم ... ومرضع حامل مستعطش هرم
(هامش هداية).
(*) أي: في الإفطار المستفاد من قوله في الأزهار: «ويفسق العامد».
(*) عبارة الفتح: «ورخص في فطره»، وكذا عبارة الأثمار. وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار: «فيه» إذ ليس في رجوع الضمير إلى الإفطار تصريح؛ إذ لم يتقدم له ذكر، وإنما تقدم ذكر ما يفسد الصوم، فيتوهم أن الضمير راجع إليه، فإن قيل: إن الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة، وحكم الرخصة أنه لا يجب قضاؤها، كما ذكروه في رخصة القصر في السفر ونحو ذلك، وأيضاً فإن قوله في الأزهار بعد ذلك: «ويجب» لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم، وإنما يستقيم إرجاعه إلى الإفطار، كما صرح به المؤلف. (وابل).
(*) حقيقة الرخصة: ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر، مع صحة فعله منه لو فعله، ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم، كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة، وكذا الصوم في السفر. فقولنا: «مع صحة فعله منه لو فعله» يحترز من صوم الحائض والنفساء فإنه لا يكون رخصة في حقهما. وقولنا: «مع بقاء سبب الوجوب» يحترز مما لو قد نسخ الوجوب، كصوم يوم عاشوراء فإنه كان في الأصل واجباً ثم نسخ الوجوب، فلا يكون رخصة، بل مندوباً. وقولنا: «والتحريم» يحترز مما لو قد نسخ التحريم، كوطء الليل في رمضان فإنه كان في الأصل محرماً ثم نسخ.
(٢) والصوم أفضل عندنا إذا لم يخش الضرر، بخلاف الوضوء - يعني: ولو خشي الضرر - فهو أفضل؛ لآثار وردت فيه.
(*) وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع أهله في نهار رمضان: أنه يسافر ويجامعها، وفي ذلك خبر عن علي # ذكره في التقرير، وهو ما روي أن رجلاً أتى إلى علي # فقال: إني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثاً إن لم أجامعها في نهار رمضان، فقال علي #: (سافر بها إلى المدائن وقع عليها، ولا تحنث). (زهور).
=