(فصل): [في بعض أحكام التقليد والمقلد]
(فصل): [في بعض أحكام التقليد والمقلد]
  (ويقبل) من أراد التقليد(١) (الرواية عن) المجتهد(٢) (الميت والغائب(٣)) فيعمل بقوله إن شاء(٤)، وإنما تقبل الرواية (إن كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة: عدالة الراوي(٥)، وضبطه لما روى، بمعنى أنه لا يخل بالمعنى بزيادة أو نقصان وإن اختلف اللفظ.
  الثالث: أن يكون بالغاً(٦) عاقلاً(٧). فأما لو سمع عنه في صغره(٨) ونقل ذلك بعد تكليفه(٩) قبلت روايته± في الأصح(١٠).
  (و) المقلد (لا يلزمه بعد وجود النص الصريح، والعموم الشامل(١١)) من
(١) أو الالتزام. (é).
(٢) ونحوه المخرِّج والقايس. (é).
(٣) ولو عن المجلس¹. (é).
(٤) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة، وإلَّا وجب. (é).
(٥) كعدالة الشاهد. (é). ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة. (بحر) (é).
(٦) وأن لا يكون له مصلحة فيما رواه، وأن يكون ما رواه± غير مخالف للدلالة السمعية والقطعية، فإن خالف تؤول إن أمكن، وإلا اطرح.
(٧) يقال: الثالث± أن لا يكون ما رواه معارضاً لشيء من الأدلة السمعية والعقلية، وأما البلوغ والعقل فقد دخل اشتراطهما في العدالة. (وابل). لكن يمكن أن يقال: إنما أتى به ليرتب عليه مسألة الصغير.
(٨) أو كفره°. (é).
(٩) كرواية الحسنين وابن عباس عنه ÷، وكالشهادة.
(*) أو إسلامه.
(١٠) خلاف المؤيد بالله وأحمد وإسحاق. (معيار). ذكره في البحر في كتاب الشهادات.
(١١) نحو أن يجد لإمامه قولاً بتحريم كل مسكر لم يلزمه البحث، ما لم يظن وجوده وجب البحث±، هل لهذا العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك، ومنه أن يجد لإمامه =