(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]
  القصر كما تقدم، ولا يجوز الإفطار£ إلا إذا خرج من الميل كالقصر. وعند المؤيد بالله: إذا خرج من العمران.
  فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه ´ الإمساك بقية اليوم(١)، ذكره السيد يحيى بن الحسين. قال مولانا #: وهو موافق لأصول أهل المذهب(٢).
  (و) الثاني: (الإكراه(٣)) على الفطر، وذلك بأن يتوعده من هو قادر على إنفاذ ما توعده به بأن يحبسه أو يضربه(٤) أو يضره ضرراً مجحفاً إن لم يفطر، فإنه حينئذٍ يجوز له الإفطار. واختلف في حد الإجحاف، فقال الفقيه محمد بن يحيى: أن يخشى التلف فقط؛ لأن هذا إكراه على فعل محظور، وهو لا يباح بالإكراه إلا أن يخشى المكرَه التلف.
(*) ولو لمعصية. (é).
(١) بل يندب±. (é).
(٢) فرع: والمقيم دون العشر يلزمه الصوم؛ كالجمعة تلزم النازل. ولا؛ لتسميته مسا±فراً فعمته الآية. والأول أقرب. (بحر). ومثل الآخر في الزهور والغيث. وقرره المفتي للمذهب.
(*) لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره، فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم الذي انقطع فيه سفره [وقد كان أفطر] وإنما يندب، فكذلك هذا؛ لأنه قد شاركه في جواز الإفطار لأجل السفر، والإضراب لا تأثير له بعد ذلك، كانقطاع السفر. (غيث).
(*) ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا؟ الجواب: أنه يرخص له؛ لأن حكمه حكم المسافر. (سماع شامي) (é). بل مسافر حقيقة.
(٣) قال في حاشية على الزهور: وإذا أكره على الإفطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة؟ قال سيدنا´: يرجع. وقال بعض المذاكرين: لا يرجع. (من باب النذر).
(٤) أو يأخذ مالاً يحصل عليه ضرر بأخذه. (حاشية سحولي لفظاً) (é). قلت: والقياس يجوز الإفطار ولو قل المال إذا كان الآخذ آدمياً.