شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]

صفحة 498 - الجزء 3

  القصر كما تقدم، ولا يجوز الإفطار£ إلا إذا خرج من الميل كالقصر. وعند المؤيد بالله: إذا خرج من العمران.

  فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه ´ الإمساك بقية اليوم⁣(⁣١)، ذكره السيد يحيى بن الحسين. قال مولانا #: وهو موافق لأصول أهل المذهب⁣(⁣٢).

  (و) الثاني: (الإكراه(⁣٣)) على الفطر، وذلك بأن يتوعده من هو قادر على إنفاذ ما توعده به بأن يحبسه أو يضربه⁣(⁣٤) أو يضره ضرراً مجحفاً إن لم يفطر، فإنه حينئذٍ يجوز له الإفطار. واختلف في حد الإجحاف، فقال الفقيه محمد بن يحيى: أن يخشى التلف فقط؛ لأن هذا إكراه على فعل محظور، وهو لا يباح بالإكراه إلا أن يخشى المكرَه التلف.


(*) ولو لمعصية. (é).

(١) بل يندب±. (é).

(٢) فرع: والمقيم دون العشر يلزمه الصوم؛ كالجمعة تلزم النازل. ولا؛ لتسميته مسا±فراً فعمته الآية. والأول أقرب. (بحر). ومثل الآخر في الزهور والغيث. وقرره المفتي للمذهب.

(*) لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره، فإنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم الذي انقطع فيه سفره [وقد كان أفطر] وإنما يندب، فكذلك هذا؛ لأنه قد شاركه في جواز الإفطار لأجل السفر، والإضراب لا تأثير له بعد ذلك، كانقطاع السفر. (غيث).

(*) ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا؟ الجواب: أنه يرخص له؛ لأن حكمه حكم المسافر. (سماع شامي) (é). بل مسافر حقيقة.

(٣) قال في حاشية على الزهور: وإذا أكره على الإفطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة؟ قال سيدنا´: يرجع. وقال بعض المذاكرين: لا يرجع. (من باب النذر).

(٤) أو يأخذ مالاً يحصل عليه ضرر بأخذه. (حاشية سحولي لفظاً) (é). قلت: والقياس يجوز الإفطار ولو قل المال إذا كان الآخذ آدمياً.