شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]

صفحة 499 - الجزء 3

  وقال الفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣١): بل المراد بالإ´جحاف هنا خشية الضرر، فمتى خشي من القادر الإضرار به جاز له الإفطار؛ لأنه ترك واجب⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: وهذا هو القوي عندي، وهو الذي يقتضيه كلام الأزهار⁣(⁣٣).

  (و) الثالث: (خشية الضرر(⁣٤)) من الصوم، وذلك كالمريض يخشى إن صام


(١) والفقيه يوسف والفقيه حسن. اهـ والفقيه محمد بن يحيى.

(٢) يقال: ولو قدرنا أنه فعل محظور، ويفرق بينهما أن هذا محظور لأجل مانع غيره، وهو كونه في رمضان، والمحظورات الآتية لأجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه، بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر، والله أعلم. وقيل: إن كان بعد النية فمحظور، وإن كان قبل ذلك فترك واجب. (سماع السيد محمد بن عز الدين المفتي ¦). يقال: هو ترك واجب ولو بعد± الدخول فيه، كما يأتي في الإكراه.

(٣) في «مطلقاً» الذي سيأتي. اهـ وفي باب الإكراه.

(٤) ويدخل في جواز الإفطار لخشية الضرر من كان يزاول الأعمال الشاقة، فإنه إذا خشي الضرر من الصوم عند مزاولتها جاز له الإفطار¹ ولو كانت من الأعمال المباحة، ولا يلزمه ترك ذلك العمل لأجل الصوم. (حاشية سحولي). وعمن نقل من خط© سيدنا علي بن أحمد شاور: ينظر، فإن الأعمال الشاقة غير مرخصة، فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك، وما لا يتم الواجب إلا بتركه وجب تركه. [قلت: وهذا كلام جيد لا غبار عليه. (ضياء)].

(*) ولو كان في´ المستقبل كالسدم. (زهور). ويكفي الظن في ¹حصول الضرر. (بيان) (é).

(*) وهل يباح للمريض الذي يأتيه المرض من نصف النهار مثلاً أن يفطر من أوله، وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش إلا من نصف النهار ونحوه، فيجوز له تقديم الإفطار؟ الظاهر جواز± تقديم ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: لا يجوز؛ لجواز أن يشفيه الله. (شامي).

(*) ويكره الصوم مع خشية± الضرر، ذكره أبو طالب. وقال أبو العباس: إنه يستحب، كالوضوء مع خشية المضرة. قال الفقيه محمد بن سليمان: إنما افترقا للأخبار، وهو أنه ÷ حث على إسباغ الوضوء في السَّبَرَات، وأما الصوم فقد قال ÷: «ليس من البر الصيام في =