شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]

صفحة 500 - الجزء 3

  حدوث علة أو زيادة فيها⁣(⁣١)، وكالشيخ الكبير يخشى ذلك، ونحوهما كالمستعطش⁣(⁣٢)، فإنه يرخص لهؤلاء في الإفطار لخشية المضرة.

  قوله: (مطلقاً(⁣٣)) أي: سواء سافر قبل الفجر أم بعده¹، وسواء كان الإكراه يخشى معه التلف⁣(⁣٤) أو الضرر⁣(⁣٥). وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر بعد الفجر.

  (ويجب) الإفطار (لخشية التلف(⁣٦)) فإذا خشي الصائم التلف جوعاً أو


= السفر». (صعيتري معنى). هذا في النفل، وأما في صيام الفرض⁣[⁣١] فيستحب± في السفر؛ لأن النبي ÷ صام في السفر في غزوة تبوك. (بستان). ما لم يتضرر.

(١) وقال مالك وأهل الظاهر والسيد يحيى بن الحسين: إنه يجوز الفطر لمجرد المرض كما في السفر. وقال الحسن وابن سيرين وإسحاق: إنه يجوز للوجع الخفيف، كالرمد، ووجع الضرس والأصبع، ونحوه. (كواكب).

(٢) وله أن يأكل±؛ لأن الصوم قد بطل بالشرب، بخلاف سلس البول؛ لأن صلاته صحيحة.

(٣) كان الأولى تقديم «مطلقاً» على قوله: «خشية الضرر»؛ لأنه لم يشمل، وإنما هو عائد إلى السفر والإكراه. وقيل: إلى الثلاثة، يعني: سواء كان الضرر حالاً أو مآلاً.

(٤) ويجب.

(٥) ويجوز.

(٦) ولو كان± في صومه إعزاز للدين وقدوة للمسلمين، ويفرق بين هذا وبين الجهاد والنهي عن المنكر حيث فيه إعزاز للدين؛ لأن هنا هو المدخل على نفسه ضرراً، وقد نهاه الشارع، وفي المنكر المدخل غيره فافترقا. (تعليق الفقيه علي).

(*) وكذا إنقاذ± الغريق من سائر الحيوانات المحترمة، فإن لم يفعل أثم وصح± صومه، ذكره في حاشية البيان؛ لأن الصوم لا يمنع، بخلاف الصلاة.

(*) والعبرة بغالب الظن.

(*) لقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}⁣[النساء ٢٩].


[١] لا النفل فيكره. (بيان) (é).