شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان الأمور التي لا يقبح معها الإفطار]

صفحة 501 - الجزء 3

  عطشاً، أو من علة تحدث بسبب الصيام⁣(⁣١) أو تقوى⁣(⁣٢) - لزمه الإفطار، فإن صام وتلف لم يصح² صومه⁣(⁣٣)، وإن لم يتلف فقال الفقيه حسن: £ احتمل أن يأتي على قولي الابتداء⁣(⁣٤) والانتهاء.±

  (أو) إذا خشي من الصيام حصول (ضرر الغير⁣(⁣٥) كرضيع⁣(⁣٦) أو جنين(⁣٧))


(١) يعني: مع خشية± التلف. (é).

(٢) يعني: العلة.

(٣) فإن كان في تلفه إعزاز للدين صح صومه± على ذلك، يعني: إذا كان الممتنع قدوة. (غيث)⁣[⁣١].

(*) ويلزمه الإيصاء± بالكفارة، حيث مات بعد مضي اليوم، لا فيه؛ لأن الصوم لا يتبعض.

(٤) قيل: وفيه نظر، والقياس الإثم وعدم الإجزاء؛ لأنه عاص بالخشية، وهي حاصلة انتهاء وابتداء. (غيث). ومثله في البحر.

(٥) ولما روي في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي # قال: لما أنزل الله سبحانه فريضة شهر رمضان أتت النبي ÷ امرأة حبلى فقالت: يا رسول الله، إني امرأة حبلى، وهذا شهر رمضان مفروض، وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي». وأتته امرأة ترضع، فقالت: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض، وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي». وهذا الحديث في أمالي أحمد بن عيسى، ورواه الهادي # في الأحكام، والمؤيد بالله في شرح التجريد، وفي أصول الأحكام، وفي الشفاء. (ضياء ذوي الأبصار).

(٦) يقال: هل يجب عليها أن تفعل ما يمنع تضرره لعدم الرضاع منها، كأن تسقيه لبن السائمة أو غيره مما يرويه أم لا؟ قال سيدنا صارم الدين إبراهيم بن يحيى السحولي ¦: لا يرخص لها في الإفطار مع ذلك. وقال غيره: بل نفس الرضاع مرخص± للإفطار ولو أمكنها فعل ذلك، لكنه يستحب. ومثله عن الهبل.

(٧) لا غير الرضيع والجنين، كأن يقول له: أن تفطر وإلا قتلت زيداً، فإنه لا يجوز الإفطار.

=


[١] لفظ الغيث بعد قوله: «لم يصح صومه»: قال الفقيه علي: هذا إذا كان التلف ليس من جهة الإكراه، فإن كان من جهة الإكراه استحب الصيام ولو أتلفه المكره له على الإفطار إذا كان في ذلك إعزاز الدين.